وأشار للثانية بقوله كإفريقية ) من ( و ) الغيبة ( البعيدة مكة ونحوها ( قضي عليه ) في كل شيء بعد سماع البينة وتزكيتها ( بيمين القضاء ) من المدعي أنه ما أبرأه ولا أحاله الغائب به ولا وكل من يقضيه عنه في الكل ولا البعض وهي واجبة لا يتم الحكم إلا بها على المذهب وهذه اليمين تتوجه في الحكم على الغائب والميت واليتيم والمساكين والأحباس ونحو ذلك ( وسمى ) القاضي ( الشهود ) والمعدلين لهم حيث يعذر فيهم أي كتب ذلك عنده ليجد له مدفعا عند قدومه ; لأنه باق على حجته إذا قدم ، والمتوسطة في هذا كالبعيدة [ ص: 163 ] ( وإلا ) بأن لم يسمهم ، أو لم يحلف المدعي يمين القضاء وحكم ( نقض ) حكمه واستؤنف .