الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا ) تقبل شهادة الشاهد ( إن حرص ) [ ص: 173 ] أي اتهم على الحرص ( على إزالة نقص ) كان به وقت الأداء ( فيما رد فيه ) سابقا بأن أدى شهادة فردت ( لفسق أو صبا أو رق ) أو كفر فلما زال المانع بأن تاب الفاسق أو بلغ الصبي أو عتق الرقيق أو أسلم الكافر أداها فلا تقبل لاتهامه على الحرص على قبولها عند زوال المانع لما جبل عليه الطبع البشري من دفع المعرة الحاصلة بالرد ولذا لو لم يحكم بردها حتى زال المانع فأداها لقبلت وكذا إذا ردت فأدى شهادة بحق آخر فتقبل

[ ص: 173 ]

التالي السابق


[ ص: 173 ] قوله أي اتهم على الحرص ) أي اتهم في شهادته على الحرص والرغبة في دفع عار عنه وقوله كان به الأولى حصل له عند الأداء وقوله فيما رد فيه متعلق بمحذوف أي كشهادته في حق رد فيه أي حكم برد شهادته فيه لفسق إلخ ( قوله لاتهامه على الحرص ) أي على قبولها أي لأجل دفع العار عنه وقوله من دفع المعرة أي من حب دفعها عنه ( قوله ولذا لو لم يحكم بردها حتى زال المانع إلخ ) يعني أنه لو أداها وتأخر الحكم بردها حتى زال المانع فإنها تقبل بشرط إعادتها بعد زوال المانع كما قاله ح وأحرى إذا لم يؤدها حتى زال المانع لقول أشهب من قال لقاض يشهد لي فلان العبد أو النصراني أو الصبي فقال لا أقبل شهادتهم ثم زالت موانعهم قبلت شهادتهم لأن قوله ذلك فتوى لا رد انظر المواق ا هـ بن




الخدمات العلمية