( وفي محض حق الله ) وهو ما ليس للمكلف إسقاطه ( تجب المبادرة ) بالرفع للحاكم ( بالإمكان ) أي بقدره لا مطلقا بل ( إن استديم تحريمه ) أي تحريم خلاف مقتضاه ( كعتق ) لرقيق ، والسيد يتصرف فيه تصرف الملاك من استخدام وبيع وصدقة ووطء ونحوها ( وطلاق ) لزوجة والزوج يعاشرها معاشرة الأزواج من خلوة بها واستمتاع ( ووقف ) وواضع اليد يتصرف فيه تصرف الملاك ويمنع المستحقين حقوقهم ولا سيما إذا كان الوقف مسجدا أو مدرسة أو رباطا ( ورضاع ) بين زوجين ( وإلا ) يستدم تحريم حق الله [ ص: 175 ] ( خير ) الشاهد في الرفع والترك ( كالزنا ) وشرب الخمر والترك أولى لما فيه من الستر المطلوب في غير المتجاهر بفسقه وأما هو فيندب الرفع ( بخلاف الحرص على التحمل ) أي تحمل الشهادة فلا يقدح ( كالمختفي ) عن المشهود عليه ليشهد على إقراره إذا تحققه


