( أو ) شهادته ( بعتق من يتهم ) الشاهد ( في ولائه ) كأن يشهد أن أباه قد أعتق عبده فلانا وفي الورثة من لا حق له في الولاء كالبنات والزوجات لأن شهادته تؤدي إلى حرمان من ذكر فلو كانوا كلهم ذكورا قبلت لأن الضرر يلحقه فلا يتهم ويشترط أن تكون التهمة حاصلة الآن بأن يكون العبد لو مات حينئذ ورثه وأما إن كان الشاهدان قد يرجع إليهما يوما ما كما لو شهد أخوان أن أخاهما أعتق هذا العبد وهناك ابن فإن شهادتهما جائزة والمراد بالولاء هنا المال أي من يتهم في إرث ماله فلا بد أن يكون ذا مال ( أو ) شهادة صاحب دين ( بدين ) ونحوه مما يئول لمال كجرح خطأ ونحوه ( لمدينه ) أي لمن له عليه دين لأنه يتهم على أخذ ما يحصل له من المال في دينه فهذا كالذي قبله من أمثلة الجر أيضا بخلاف شهادته له بقذف وقتل عمد ونحو ذلك فتجوز لعدم التهمة ولو قال بمال بدل بدين كان أشمل مع الإيضاح كشهادته له بشيء معين كثوب ودار وكشهادته له بإرث أو استحقاق في وقف وكلامه مقيد بما إذا كان المشهود له معسرا والدين حال أو قريب الحلول ( بخلاف ) شهادة ( المنفق ) على غيره نفقة غير واجبة أصالة كأجير مثلا ( للمنفق عليه ) قريبا أم لا لضعف التهمة وأما من نفقته واجبة أصالة فقد مر أنها ممتنعة لأجل القرابة وأما عكس كلام المصنف وهو شهادة المنفق عليه للمنفق فلا تصح لأنه يتهم على أنه إن لم يشهد قطع عنه النفقة


