( ولا إن ) وقبل الحكم فلا تقبل لدلالة حدوثه على أنه كان كامنا فيه قبل الأداء فإن حدث بعد الحكم مضى ولا ينقض بخلاف ما لو ( حدث ) للشاهد ( فسق بعد الأداء ) فينقض كما إذا ظهر أنه قضى بفاسقين [ ص: 180 ] ثبت بعد الحكم أنه شرب خمرا بعد الأداء وقبل الحكم فلا تضر كشهادته بطلاق امرأة ثم تزوجها أو شهد لها بحق على آخر ثم تزوجها قبل الحكم ( و ) بخلاف تهمة ( دفع ) ( بخلاف تهمة جر ) بعد الأداء وقبل الحكم فإن ذلك لا يبطل شهادته بالفسق ( وعداوة ) ظاهره أنه عطف على جر أي وتهمة عداوة وهو غير صحيح لأنه يناقض ما قدمه من أن تهمة العداوة مبطلة للشهادة في قوله كقوله بعدها تتهمني وتشبهني بالمجانين مخاصما فوجب عطفه على تهمة فلو قال بخلاف عداوة وتهمة جر ودفع كان أصوب أي أن حدوث العداوة بعد الأداء وقبل الحكم لا يضر حيث تحقق حدوثها كشهادته بفسق رجل ثم شهد الرجل على آخر أنه قتل نفسا خطأ والشاهد بالفسق من عاقلة القاتل