( وتجارة لأرض حرب ) لأنه لا يأمن الوقوع في الربا وقبول ما لا يحل وذلك مما يسقط المروءة ويوجب عدم المبالاة بالديانة ( وسكنى ) دار ( مغصوبة ) وكذا كل انتفاع بما علم غصبه ( أو ) سكنى والد ( مع ولد ) له ( شريب ) أي مكثر شرب الخمر لأن سكوته على ذلك مع قدرته على منعه أو إزالته دليل عدم مروءته


