الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ثم استثني مما أفاده كلامه السابق من أنه لا تقبل شهادة من انتفى عنه شرط الشهادة أو قام به مانعها قوله ( إلا الصبيان ) فتقبل شهادتهم في شيء خاص بشروط ( لا نساء ) بالنصب عطف على الصبيان ( في كعرس ) أي في اجتماعهن في عرس ونحوه كالحمام والوليمة والمأتم بفتح الميم والتاء الفوقية بينهما همزة ساكنة الحزن وأشار إلى ما تقبل فيه الشهادة من الصبيان دون النساء بقوله ( في جرح ) [ ص: 184 ] ( أو قتل ) بلا قسامة في شهادتهم إذ لا قصاص عليهم وإنما عليهم الدية في العمد والخطأ وأصل القسامة في القصاص فإذا انتفت في عمدهم انتفت في خطئهم والجرح بفتح الجيم بدليل قرنه بالقتل وإنما نص على النساء لدفع توهم إلحاقهن بالصبيان والفرق أن اجتماعهن غير مشروع بخلاف الصبيان فإنه مطلوب لتدريبهم على تعلم الرمي والصراع ونحوهما مما يوصلهم على حمل السلاح والكر والفر فلو لم تقبل منهم حينئذ والغالب عدم حضور الكبار معهم لأدى عدم القبول إلى هدر دمائهم

التالي السابق


( قوله ثم استثنى إلخ ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف إلا الصبيان مستثنى من معنى الكلام السابق فكأنه قيل لا بد في الشهادة من وجود الشروط وانتفاء الموانع إلا شهادة الصبيان فإنه لا يشترط فيها جميع ذلك ويحتمل أنه مستثنى من مفهوم ما تقدم أي فإن انتفت الشروط من البلوغ ونحوه لم تصح الشهادة إلا الصبيان وعلى كلا الوجهين فالاستثناء متصل أما على الثاني فظاهر وأما على الأول فلأن الموضوع يؤخذ عاما أي مطلق شهادة ويحتمل أن يكون مستثنى من المنطوق أي منطوق قوله العدل حر مسلم بالغ بلا فسق وحجر إلخ وعلى هذا فيكون الاستثناء منقطعا ثم إنه على الانقطاع فالنصب متعين على لغة الحجازيين وأما على الاتصال فالمستثنى منه غير مذكور فإن قدر مرفوعا جاز رفع المستثنى اتباعا وجاز نصبه على الاستثناء أي لا تجوز شهادة فاقد الشروط إلا الصبيان وإن قدر مجرور جاز جر المستثنى اتباعا ونصبه على الاستثناء ( قوله في شيء خاص ) أي وهو القتل والجرح .

( قوله لا نساء في كعرس ) سقوط شهادتهن في كعرس ظاهر الجلاب أنه المذهب كما في ابن عرفة وصححه ابن الحاجب وجعله في التوضيح هو المشهور وقال فيه والفرق للمشهور أن شهادة الصبيان على خلاف الأصل فلا يجوز القياس عليها ا هـ بن ( قوله وأشار إلخ ) في هذا الدخول إشارة إلى أن قول المصنف في جرح أو قتل متعلق بالأمرين [ ص: 184 ] الصبيان والنساء الأول على جهة الإثبات أي إلا الصبيان فتجوز شهادتهم في قتل أو جرح فقط فلا تصح شهادتهم في الأموال والثاني على جهة النفي أي لا شهادة النساء في حال اجتماعهن في كعرس فلا تجوز في قتل أو جرح ومقتضاه أنه تصح شهادة النساء في حال اجتماعهن في مال ولو كان اجتماعهن في كعرس والمصرح به أنه لا تقبل شهادتهن في شيء في حال اجتماعهن لأن اجتماعهن غير مشروع ( قوله أو قتل ) ابن عرفة الباجي إذا جوزنا شهادة الصبيان في القتل فقال غير واحد من أصحاب مالك لا تقبل فيه حتى يشهد العدول على رؤية البدن مقتولا فلو شهدوا أن ابن فلان قتل ابن فلان ورماه في البحر لم تقبل الشهادة ( قوله وأصل القسامة في القصاص إلخ ) فيه أنه سيأتي للمصنف أنه يحلفها في الخطأ من يرث ، والحاصل أن ما ذكره من عدم القسامة مع شهادة الصبيان وأن اللازم إنما هو الدية في العمد والخطأ مسلم وأما التعليل بقوله إذ لا قصاص والقسامة إنما تكون في القصاص ففيه نظر ( قوله لدفع توهم إلخ ) الأولى ردا على من قال بإلحاقهن بالصبيان ( قوله غير مشروع ) أي وحينئذ فهو قادح في عدالتهن واغتفر فيما لا يظهر للرجال كالولادة للضرورة ( قوله فلو لم تقبل منهم ) أي بعضهم على بعض ( قوله حينئذ ) أي حين اجتماعهم ( قوله لأدى عدم القبول إلى هدر دمائهم ) أي فلذا أجازها مالك وجماعة من الصحابة منهم علي ومعاوية




الخدمات العلمية