ولما قدم حكم مراتب الشهادة الأربع إذا تمت ذكر ما يترتب عليها قبل تمامها وبدأ بمسألة الحيلولة ويقال لها الإيقاف ويقال لها العقلة بضم العين المهملة من العقل وهو المنع فقال ( وحيلت ) أي وقفت ( أمة ) بأن يمنع من هي في يده من التصرف فيها حيث جاء المدعي لها بحرية أو ملك بلطخ أي شبهة بأن أقام عدلا أو شاهدين يحتاجان لتزكية ( مطلقا ) أي طلبت الحيلولة فيها أم لا كانت رائعة أم لا لحق الله في صيانة الفروج ( كغيرها ) أي الأمة أي كدعوى المدعي شيئا معينا غير الأمة وأقام عدلا إلى آخر ما يأتي [ ص: 190 ] فإنه يحال بينه وبينه بغلق كدار ومنع من حرث أرض وركوب دابة أو سفينة ( إن طلبت ) الحيلولة ( بعدل ) أي طلبها المدعي بسبب إقامته عدلا يشهد له على ما ادعاه والباء متعلقة بحيلت ( أو اثنين ) مجهولين ( يزكيان ) أي يحتاجان لتزكية ومثلهما بينة سماع غير قاطعة بأن كانت من غير ثقات


