ولما قدم حكم مراتب الشهادة الأربع إذا تمت ذكر وبدأ بمسألة الحيلولة ويقال لها الإيقاف ويقال لها العقلة بضم العين المهملة من العقل وهو المنع فقال ( وحيلت ) أي ما يترتب عليها قبل تمامها أي شبهة بأن أقام عدلا أو شاهدين يحتاجان لتزكية ( مطلقا ) أي طلبت الحيلولة فيها أم لا كانت رائعة أم لا لحق الله في صيانة الفروج ( كغيرها ) أي الأمة أي كدعوى المدعي شيئا معينا غير الأمة وأقام عدلا إلى آخر ما يأتي [ ص: 190 ] فإنه يحال بينه وبينه بغلق كدار ومنع من حرث أرض وركوب دابة أو سفينة ( إن طلبت ) الحيلولة ( بعدل ) أي طلبها المدعي بسبب إقامته عدلا يشهد له على ما ادعاه والباء متعلقة بحيلت ( أو اثنين ) مجهولين ( يزكيان ) أي يحتاجان لتزكية ومثلهما بينة سماع غير قاطعة بأن كانت من غير ثقات وقفت ( أمة ) بأن يمنع من هي في يده من التصرف فيها حيث جاء المدعي لها بحرية أو ملك بلطخ