وأشار بقوله ( و ) جازت على ( خط شاهد مات أو غاب ببعد ) وجهل المكان كبعده والمرأة كالرجل يشترط فيها بعد الغيبة وليست الشهادة على خطها كالنقل عنها يجوز ولو لم تغب لأن الشهادة على الخط ضعيفة لا يصار إليها مع إمكان غيرها ولا يشترط على الراجح إدراك من شهد على خطه للقطع بأنا نعلم خطوط كثير من الأشياخ الذين لم ندركهم علمناه بالتواتر والمراد بالبعد [ ص: 193 ] ما ينال الشاهد الغائب فيه مشقة فلا تجوز على خط شاهد قريب لا تناله مشقة في إحضاره وتجوز للقسم الثاني ( وإن بغير مال ) كطلاق وعتق وحد ( فيهما ) أي في خط المقر وخط الشاهد بنوعيه والراجح أنه مسلم في الأول دون الثاني إذ الشهادة على خط المقر وعلى خط الشاهد بنوعيه إنما تجوز في الأموال وما يئول إليها دون غيرها لضعفها عن القسم الأول أي الشهادة على خط المقر الشهادة على خط الشاهد