( ولا ) تجوز حتى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها ووصفها ( لتتعين للأداء ) علة للنفي لا للمنفي الذي هو منتقبة أي انتفاء الجواز لأجل أن تتعين لأداء الشهادة عليها وذلك لا يكون مع الانتقاب ( وإن قالوا ) أي الشهود ( أشهدتنا ) بدين مثلا ( منتقبة ) بالرفع على أنه خبر لمحذوف وبالنصب على الحال ( وكذلك نعرفها ) أي ونعرفها على تلك الحالة أي منتقبة وإن كشفت وجهها لا نعرفها ( قلدوا ) أي عمل بجوابهم في تعيينها إذ الفرض أنهم عدول لا يتهمون فهذه المسألة تقييد للأولى فمحل المنع في الأولى إذا كانوا لا يعرفونها منتقبة ( وعليهم ) أي الشهود وجوبا ( إخراجها ) أي إخراج امرأة شهدوا على عينها ولم يعرفوا نسبها بدين أو نكاح أو إبراء من بين نسوة خلطت بهن ( إن ) كلفوا بإخراجها و ( قيل لهم عينوها ) فإن قالوا هذه هي التي أشهدتنا عمل بشهادتهم فليس الضمير في إخراجها يعود على المنتقبة فهذه المسألة غير مسألة المنتقبة وفي الحقيقة [ ص: 195 ] هي أعم منها ويؤخذ من كلام شهادة أي تحملها ( على ) امرأة ( منتقبة ) المصنف أن الدابة والرقيق كالمرأة فإذا فعليهم إخراج ما شهدوا به إن قيل لهم عينوه وهو التحقيق خلافا لمن قال هو خطأ ممن فعله شهدوا بدابة أو رقيق بعينه لشخص