( ولا ) تجوز شهادة أي تحملها ( على ) امرأة ( منتقبة ) حتى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها ووصفها ( لتتعين للأداء ) علة للنفي لا للمنفي الذي هو منتقبة أي انتفاء الجواز لأجل أن تتعين لأداء الشهادة عليها وذلك لا يكون مع الانتقاب ( وإن قالوا ) أي الشهود ( أشهدتنا ) بدين مثلا ( منتقبة ) بالرفع على أنه خبر لمحذوف وبالنصب على الحال ( وكذلك نعرفها ) أي ونعرفها على تلك الحالة أي منتقبة وإن كشفت وجهها لا نعرفها ( قلدوا ) أي عمل بجوابهم في تعيينها إذ الفرض أنهم عدول لا يتهمون فهذه المسألة تقييد للأولى فمحل المنع في الأولى إذا كانوا لا يعرفونها منتقبة ( وعليهم ) أي الشهود وجوبا ( إخراجها ) أي إخراج امرأة شهدوا على عينها ولم يعرفوا نسبها بدين أو نكاح أو إبراء من بين نسوة خلطت بهن ( إن ) كلفوا بإخراجها و ( قيل لهم عينوها ) فإن قالوا هذه هي التي أشهدتنا عمل بشهادتهم فليس الضمير في إخراجها يعود على المنتقبة فهذه المسألة غير مسألة المنتقبة وفي الحقيقة [ ص: 195 ] هي أعم منها ويؤخذ من كلام المصنف أن الدابة والرقيق كالمرأة فإذا شهدوا بدابة أو رقيق بعينه لشخص فعليهم إخراج ما شهدوا به إن قيل لهم عينوه وهو التحقيق خلافا لمن قال هو خطأ ممن فعله


