( ووقف ) عطف على بملك أي إذا شهدت بينة السماع بأن هذا الشيء موقوف على الحائز أو على فلان وليست الذات بيد أحد فيعمل بشهادتها وأما لو كان بيد حائز مدع ملكه ففيه خلاف قيل لا ينزع بها من يد الحائز كالملك وقيل ينزع بها منه احتياطا للوقف ورجح ( وموت ببعد ) أي ويعمل ببينة السماع بموت لشخص ببلد بعيدة كالأربعين يوما ويلحق به الشهر وأما البلاد القريبة أو في بلد الموت فإنما تكون على البت لسهولة الكشف عن حاله


