الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم أشار إلى شروط إفادة بينة السماع بقوله ( إن طال الزمان ) أي زمان السماع كعشرين سنة فأقل منها لا يكفي ولا بد من شهادة البت لكن هذا في الملك المحاز وفي الوقف وأما في الموت فالشرط قصر الزمن وأما طوله فمبطل للسماع فيه ولا بد من بينة القطع فيه ولو بالنقل على المعتمد إذ يبعد عادة موته مع عدم من يأتي من تلك البلاد ويخبر بموته قطعا في هذه المدة الطويلة

التالي السابق


( قوله كعشرين سنة ) هذا قول ابن القاسم قال ابن رشد وبه العمل بقرطبة وظاهر المدونة أربعون سنة ( قوله لكن هذا ) أي اشتراط طول زمن السماع في الملك المحاز أي في شهادة السماع على الملك المحاز وعلى الوقف وقوله وأما في الموت أي وأما شهادة السماع على الموت ببلد بعيدة فشرط قبولها قصر زمان السماع وأما ما يأتي في قوله كعزل وما بعده من بقية المسائل فلا يشترط فيه طول زمن السماع أيضا ولا قصره فشهادة السماع يثبت بها ضرر الزوجين وما معه وإن لم تطل مدة السماع اتفاقا ( قوله ولو بالنقل ) أي عن بينة أخرى ( قوله على المعتمد ) أي كما في ابن عرفة خلافا لابن عبد السلام وهو ظاهر المصنف من اشتراط طول الزمان حتى في الموت وخلافا لقول ابن هارون الشرط في قبول بينة السماع في الموت أحد أمرين إما تنائي البلدان أو طول الزمان والحاصل أن في شهادة السماع بالموت طرقا ثلاثة طريقة ابن عرفة اشتراط تنائي البلدان وقصر الزمان وتبعه الشارح وطريقة ابن عبد السلام وهي ظاهر المصنف اشتراط تنائي البلدان وطول الزمان وطريقة ابن هارون اشتراط أحد الأمرين إما تنائي البلدان أو طول الزمان والمعتمد الطريقة الأولى انظر بن




الخدمات العلمية