الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=26360_16186_16179_16177_16175_11464_16167 ( ونكاح ) ادعاه أحدهما وأنكره الآخر ( وضدها ) أي المذكورات من تولية وتعديل وإسلام ورشد وطلاق ( وإن بخلع ) كأن nindex.php?page=treesubj&link=26360قالوا لم نزل نسمع من ثقات وغيرهم أنه خالعها فيثبت الطلاق لا دفع العوض وكذا البيع والنكاح يثبت العقد لا دفع العوض
( قوله ادعاه أحدهما ) أي أحد الزوجين وأنكره الآخر منهما فيه نظر ففي التوضيح قال أبو عمران يشترط في شهادة السماع على النكاح أن يكون الزوجان متفقين عليه وأما إن أنكره أحدهما فلا ا هـ وظاهره أنه المذهب وقال الشيخ ميارة في شرح التحفة nindex.php?page=treesubj&link=16162_16167شرط السماع في النكاح أن تكون المرأة تحت حجاب الزوج فيحتاج لإثبات الزوجية أو يموت أحدهما فيطلب الحي الميراث فلو nindex.php?page=treesubj&link=16167لم تكن في عصمة أحد فأثبت رجل بالسماع أنها زوجته لم يستوجب البناء عليها بذلك لأن السماع إنما ينفع في الحيازة ولاحتمال أن يكون أصل السماع عن واحد وهي لا تجوز به قاله ابن الحاج لكن قال ابن رحال في حاشيته ظاهر النقل خلاف ما قال أبو عمران وابن الحاج وهو في عهدته فانظره ا هـ بن ( قوله من تولية ) أي لمعين وكذا يقال فيما بعده ( قوله وكذا البيع والنكاح ) أي وكذا شهادتهما بهما ( قوله فيثبت الطلاق لا دفع العوض ) أي لتوقفه عن شهادة بت ( قوله لا دفع العوض ) أي وهو الثمن والصداق فلا يثبت دفعهما بشهادة السماع التي ثبت بها البيع والنكاح بل لا بد من بينة تشهد بتا على دفعهما