الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وعتق ولوث ) نحو لم نزل نسمع من ثقات وغيرهم أن فلانا قتل فلانا [ ص: 199 ] فتكون الشهادة المذكورة لوثا تسوغ للولي القسامة ومثل المذكورات البيع والنسب والولاء والرضاع والقسمة وهذه المسائل تثبت بشهادة السماع لا بقيد الطول فلذا أتى فيها بالكاف

التالي السابق


( قوله وعتق ) نحو لم نزل نسمع أن فلانا أعتق عبده فلانا ومثل العتق الحرية فتثبت بشهادة السماع كما في ح ( قوله ولوث ) أي في قتل وهل تثبت الجراح بشهادة السماع وهو ما قاله ابن مرزوق [ ص: 199 ] وتعقبه على ذلك ابن غازي في تكميله قائلا ما وقفت في الجراح على شيء لغيره وسلمه له بن ( قوله فتكون الشهادة المذكورة لوثا ) أشار الشارح بهذا إلى أن معنى قول المصنف ولوث أن شهادة السماع بالقتل تكون لوثا وهو ما يفيده المواق وابن مرزوق وليس معناه أن شهادة السماع يثبت بها اللوث كما هو ظاهر المصنف وعلى ظاهره حمله الشيخ كريم الدين البرموني فقال وصورتها أن يقولوا لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا قال دمي عند فلان ا هـ وهو يحتاج لنقل يدل عليه فإن وجد نقل يدل عليه حلفت الورثة خمسين يمينا مع تلك الشهادة واستحقوا دم صاحبهم في العمد وديته في الخطأ وإن لم يوجد نقل يساعده فلا قسامة وتلك الشهادة باللوث كالعدم ا هـ شيخنا عدوي ( قوله تسوغ للولي القسامة ) أي حلف خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبهم في العمد وديته في الخطأ ( قوله ومثل المذكورات البيع إلخ ) هذه الخمسة التي زادها الشارح لم يجعلها داخلة تحت الكاف في قول المصنف كعزل لأنها للتشبيه لا تدخل شيئا لا للتمثيل وتقبل شهادة السماع أيضا على الخط كما في ابن غازي وعلى الرهن كما في ح فجملة المسائل التي تقبل فيها شهادة السماع ثلاثون مسألة ( قوله وهذه المسائل ) أي قول المصنف كعزل وجميع ما بعده ( قوله لا بقيد الطول ) أي طول زمن السماع بل يثبتها سواء طال زمن السماع أم لا فطول زمن السماع إنما يشترط في الشهادة بالملك والوقف وكذا بالموت على أحد الأقوال كما علمت ( قوله فلذا ) أي فلأجل عدم اشتراط الطول فيها أتى فيها بالكاف أي ولم يعطفها على ما قبلها من الملك والوقف ( قوله والولاء ) ما ذكره من ثبوت الولاء بشهادة السماع هو المشهور وأما ما ذكره المصنف في آخر باب العتق من قوله وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه لم يثبت فهو ضعيف




الخدمات العلمية