الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( انتفع ) من تعين عليه الأداء بأن امتنع أن يؤدي إلا بمقابلة شيء ينتفع به [ ص: 200 ] ( فجرح ) قادح في شهادته لأنه معصية لأنه رشوة أخذها في نظير ما وجب عليه ( إلا ركوبه ) ذهابا وإيابا ( لعسر مشيه وعدم دابته ) فليس بجرح لجوازه وإضافة الدابة له مخرج لدابة قريبة فليس عليه استعارتها ( لا ) ( كمسافة القصر ) فلا يجب على المتحمل السفر إلى محل الأداء

التالي السابق


( قوله بأن امتنع أن يؤدي إلخ ) ظاهره أن انتفاعه من غير امتناع من الأداء ليس بجرحة وليس كذلك بل انتفاع من تعين عليه الأداء جرحة امتنع أو لا كما في طفى [ ص: 200 ] قوله فجرح ) أي فانتفاعه جرح فهو خبر لمحذوف والجملة جواب الشرط ( قوله إلا ركوبه ) أي إلا إذا دفع المشهود له للشاهد أجرة ركوبه أو أركبه دابته فليس بجرح فالاكتراء حكمه حكم دابة المشهود له في الجواز كما صرح بذلك ابن رشد ونقله طفى فإن دفع المشهود له للشاهد أجرة ركوبه فأخذها ومشى فانظر هل يكون جرحة أو لا والظاهر الأول لأنه يخل بالمروءة ولعله ما لم تشتد الحاجة قاله شيخنا العدوي وانظر إذا عسر مشيه وعدمت دابته ولكنه موسر هل يلزمه أن يكري لنفسه دابة يركبها ولا يجوز له أخذ أجرة الدابة من المشهود له أو لا يلزمه أن يكري لنفسه دابة ويجوز له أخذ أجرتها من المشهود له أو يركبه دابته واستظهر الأول ( قوله لا كمسافة القصر ) أي لا إن كان بين محل الشاهد ومحل أداء الشهادة كمسافة القصر ( قوله فلا يجب على المتحمل السفر له ) أي ويؤديها عند قاضي بلده ويكتب بها إنهاء للقاضي الذي على مسافة القصر أو تنقل تلك الشهادة عن هذا الشاهد بأن يؤديها عند رجلين ينقلانها عنه ويؤديانها عند القاضي الذي على مسافة القصر




الخدمات العلمية