ثم ذكر مسألة لا ارتباط لها بمسألة الصبي بقوله ( وإن حلف المطلوب ) يعني أن من ( فلا ضم ) أي لا يضم الثاني للأول لبطلان شهادته بنكول المدعي معه وحلف المطلوب ( وفي حلفه ) أي الطالب ( معه ) أي مع الشاهد الثاني ويستحق لأنه قد يظهر له بشهادة الثاني ما يحقق دعواه ويقدم به على اليمين وعدم حلفه لأنه لما نكل مع الأول سقط حقه قولان ( و ) على القول بالحلف معه ففي ( تحليف المطلوب ) ثانيا ( إن لم يحلف ) الطالب مع الثاني بأن نكل معه كما نكل أولا لأن حلف المطلوب أولا كان لرد شهادة الأول فيحتاج ليمين أخرى لرد شهادة الثاني وعلى هذا القول [ ص: 203 ] لو نكل المطلوب استحق الطالب الحق وعدم تحليفه لأنه حلف أولا وبرئ من الحق ( قولان ) وعلى الأول لو أتى بشاهدين لاستحق بخلاف الثاني ( وإن تعذر يمين بعض ) أي أو كل بدليل قوله أو على الفقراء ومثل للأول بقوله ( كشاهد ) أو امرأتين على إنسان ( بوقف ) لدار مثلا ( على بنيه ) أي بني الواقف أو بني زيد ( وعقبهم ) بطنا بعد بطن بدليل ما يأتي في كلامه وليس المراد أنه سوى بين البنين والعقب كما قد يتوهم من الواو فاليمين متعذرة من العقب متيسرة من البنين ومثل للثاني المحذوف من كلامه بقوله ( أو ) شاهد بوقف كدار ( على الفقراء ) فاليمين متعذرة من جميعهم ( حلف ) من يخاطب باليمين وهو البعض الموجود من الموقوف عليهم في الأولى والمدعى عليه في الثانية فإن حلف الموجود مع الشاهد ثبت الوقف وإن حلف بعض الموجودين دون بعض ثبت نصيب من حلف دون غيره فإن نكل الجميع بطل الوقف إن حلف المدعى عليه ( وإلا ) يحلف المدعى عليه في الثانية ( فحبس ) بشهادة الشاهد ونكول المدعى عليه فهذا مفرع على الثانية فقط وفرع على الأولى فقط لكن في خصوص ما إذا حلف بعض دون بعض قوله ( فإن مات ) الحالف اتحد أو تعدد ولم يبق إلا الناكل [ ص: 204 ] ( ففي تعيين مستحقه ) أي جنس مستحقه وبينه بقوله ( من بقية الأولين ) وهم طبقة الحالف الميت ( أو ) أهل ( البطن الثاني ) بالجر عطف على بقية أي هل يستحق نصيب الميت الحالف أهل طبقته من إخوته الناكلين لأن نكولهم عن الحلف أو لا عن نصيبهم لا يمنع استحقاقهم نصيب الحالف الميت أو يستحقه أهل البطن الثاني لبطلان حق بقية البطن الأول بنكولهم وأهل البطن الثاني إنما تلقوه عن جدهم المحبس فلا يضرهم نكول أبيهم إن كان أبوهم هو الناكل ( تردد ) الراجح الثاني وكل من استحق لا بد من يمينه لأن أصل الوقف بشاهد واحد وينبغي أن يحلف غير ولد الميت لأن ولد الميت يأخذ بالوراثة عن أبيه ادعى بحق مالي وأقام عليه شاهدا فقط أو امرأتين وأبى أن يحلف مع شاهده فحلف المدعى عليه وبرئ ( ثم أتى ) المدعي ( بآخر )