الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم ذكر شروط النقل بقوله ( إن غاب الأصل ) المنقول عنه ( وهو ) أي والحال أنه ( رجل ) فالأنثى ينقل عنها [ ص: 205 ] ولو حاضرة ( بمكان ) متعلق بغاب ( لا يلزم الأداء منه ) وهو ما فوق البريدين على ما مر هذا في غير الحدود ( ولا يكفي ) في النقل عن الشاهد الأصلي ( في الحدود الثلاثة الأيام ) فلا بد من الزيادة عليها وقيل يكفي ما دون مسافة القصر كالأموال وعطف على غاب قوله ( أو مات ) الأصل ( أو مرض ) مرضا يتعسر معه الحضور عند القاضي لأداء الشهادة ( ولم يطرأ فسق ) للمنقول عنه ( أو عداوة ) بينه وبين المشهود عليه قبل أداء الشهادة فإن زال الفسق عن الأصل فهل ينقل عنه بالسماع الأول أو لا بد من إذن ثان خلاف ( بخلاف ) طرو ( جن ) أي جنون للأصل بعد تحمل الأداء عنه فلا يضر في النقل عنه ( ولم يكذبه ) أي الناقل ( أصله ) فإن كذبه حقيقة أو حكما كشكه في أصل شهادته لم ينقل عنه ( قبل الحكم ) راجع للفرع الأخير وأما الأولان فالمضر طرو الفسق والعداوة قبل الأداء لا بعده وقبل الحكم كما تقدم هذا هو الراجح ( وإلا ) بأن كذبه بعد الحكم ( مضى ) الحكم ولا ينقض ( بلا غرم ) على الناقل ولا على الأصل لأنه لم يقطع بكذبه والحكم صدر عن اجتهاد فهذا راجع للفرع الأخير فقط ( ونقل ) عطف على غاب ( عن كل ) أي عن كل واحد من شاهدي الأصل ( اثنان ) وهو صادق بما إذا شهد اثنان على واحد ثم على آخر أو قال الأصلان لهما معا اشهدا على شهادتنا وبما إذا شهد عن كل واحد اثنان وبغير ذلك ( ليس أحدهما ) أي أحد الناقلين ( إلا ) أدى شهادته لأنه إذا كان أحدهما من شهود الأصل لزم ثبوت الحق بشاهد واحد إذ الناقل المنفرد كالعدم

التالي السابق


( قوله ولو حاضرة ) أي في البلد ( قوله في غير الحدود ) أي سواء كانت أموالا أو غيرها ( قوله ولا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام ) أي كون مسافة المكان الذي غاب فيه الشاهد ثلاثة أيام ذهابا وما ذكره المصنف قول ابن القاسم في الموازية وقال سحنون لا ينقل عن الشاهد إلا إذا غاب غيبة بعيدة والغيبة البعيدة مسافة القصر ولم يفرق بين الحدود وغيرها وعلى ما للمصنف إذا كان الشاهد بموجب حد على مسافة قصر ولم يبعد أكثر من ثلاثة أيام فإنه يرفع شهادته إلى من يخاطب قاضي المصر الذي يراد نقل الشهادة إليه قال ابن عاشر وانظر لم لم يكتفوا بنقل الشهادة هنا واكتفوا بالخطاب إلى قاضي بلد الخصومة وأجيب بأنهم إنما اكتفوا بالخطاب لأنه صادر من القاضي وتثق النفس به ما لا تثق بنقل الشاهد ا هـ بن ( قوله ما دون مسافة القصر ) الأولى حذف قوله ما دون لما علمت من كلام سحنون .

( قوله ولم يطرأ فسق أو عداوة إلخ ) فإن طرأ أحدهما قبل الأداء أو أدى الناقل مع قيامه بالأصل ردت شهادته ( قوله قبل أداء الشهادة ) أي وأما طرو أحدهما بعد أدائها فلا يضر ولو قبل الحكم ( قوله فإن زال الفسق عن الأصل ) أي فإن طرأ الفسق للأصل ثم زال عنه قبل أداء الشهادة فهل إلخ ( قوله بالسماع الأول ) الأوضح بالإذن الأول ( قوله بعد تحمل الأداء عنه ) أي بعد تحمل الناقل الأداء عنه ( قوله فإن كذبه حقيقة ) أي بأن قال له أنت تكذب على ما أمرتك أن تنقل عني الشهادة بكذا ( قوله كشكه في أصل شهادته ) أي في تحمله الشهادة بذلك الشيء .

( قوله وأما الأولان ) أي طرو الفسق والعداوة وقوله لا بعده وقبل الحكم أي لأن الأداء فيهما بمنزلة الحكم فلا يضر طروهما بعد الأداء والحاصل أن الفسق والعداوة الأداء فيهما بمنزلة الحكم فلا يضر طروهما بعد الأداء وأولى بعد الحكم كما في التوضيح وابن عرفة وإنما يضر طروهما قبل الأداء وأما تكذيب الأصل لفرعه فمضر إن كان قبل الأداء أو بعده وقبل الحكم فإن كان بعد الحكم لم يضر .

( قوله ثم على آخر ) أي في مجلس ثاني ( قوله أو قال الأصلان إلخ ) أي والمجلس متحد ( قوله وبغير ذلك ) أي كأن ينقل عن واحد اثنان وينقل واحد من الاثنين مع واحد ثالث عن الثاني من شاهدي الأصل ( قوله وبغير ذلك ) أي كثمانية ينقل أربعة منهم عن اثنين وأربعة عن الاثنين الآخرين .




الخدمات العلمية