( وإن ) فلا يعتبر رجوعهما بعد الحكم ولا ينقض ولو كان زيد أولا يدعي المائة بتمامها ولا تنزع الخمسون من يد عمرو ( غرما ) للمدين ( خمسين ) عوضا عن التي أخذها عمرو فاللام في قوله ( لعمرو ) للتعليل لا صلة غرما أي يغرمان خمسين للمدين لأجل عمرو أي لأجل رجوعهما عن شهادتهما لعمرو أي بدلا عن التي أخذها عمرو وفيه تكلف وهو خير من دعوى الخطأ وفي نسخة للغريم أي المدين المقضي عليه عوضا عن التي أخذها عمرو وهي أحسن وقوله ( فقط ) راجع لخمسين ( وإن ) ( كان ) رجوعهما عن شهادتهما ( بمائة لزيد وعمرو ) بالسوية وحكم بذلك ( ثم قالا ) في رجوعهما هي كلها ( لزيد ) ( غرم ) الراجع عن شهادته للمقضي عليه ( نصف الحق ) وهذا عام في جميع مسائل الرجوع لا خاص بمسألة زيد وعمرو واختلف ( رجع أحدهما ) أي أحد الشاهدين فقط وهو مذهب إذا ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد هل يغرم جميع الحق ابن القاسم وهو المشهور أو يغرم نصفه ( كرجل ) فإنه يغرم نصف الحق وإن رجعن [ ص: 218 ] وإن كثرن غرمن نصفه لأنهن كرجل واحد فإن بقي منهن اثنتان فلا غرم على الراجعات فإن رجعت إحداهما فعليها مع من رجعن قبلها وإن كثرن ربع الحق ( وهو ) أي الرجل ( معهن في ) شهادة ( الرضاع ) بين زوجين فحكم بالفراق بينهما ثم رجع الجميع ( كاثنتين ) فعليه مثل غرامة اثنتين وهذا ضعيف والمذهب أنه في الرضاع وما شابهه مما يقبل فيه المرأتان كامرأة واحدة بخلاف الأموال فإنه معهن كامرأتين فإذا شهد ( مع نساء ) ثم رجع فعليه النصف ولا شيء على الراجعات إذ لا تضم النساء للرجال في الأموال فإذا رجعت الباقيتان كان على جميعهن النصف وعلى الرجل النصف وأما في الرضاع ونحوه فكامرأة واحدة على المذهب فإذا شهد رجل ومائة امرأة بمال ورجع الرجل وحده أو رجع معه ما عدا امرأتين فلا غرم لأنه بقي من يستقل به الحكم قال شهد برضاع مع مائة امرأة ورجع مع ثمانية وتسعين المصنف في باب فإن رجعت امرأة من الباقيتين كان نصف الغرامة عليه وعلى الراجعات فإن رجعت الباقية كان الغرم لجميع الحق عليه وعليهن وهو كامرأة على المذهب فإن قلت كيف يتصور الغرم في الرضاع على شاهدي الرجوع إذ الشهادة إن كانت قبل البناء فالفسخ بلا مهر وإن كانت بعده فالمهر للوطء وإنما فوتا بشهادتهما العصمة وهي لا قيمة لها قلنا يتصور بعد موت أحد الزوجين فيغرم الراجع للحي منهما ما فوته من الإرث ويغرم للمرأة بعد موت الزوج ما فوته لها من الصداق إن كانت الشهادة قبل الدخول الرضاع ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين