ثم انتقل يتكلم على وألحقها بالشهادة لأن في بعض أنواعها ما تسمع فيه البينة وفي بعضها ما لا تسمع فيه البينة وذكر منها ثلاثة أنواع أجنبي غير شريك وأجنبي شريك وأقارب شركاء أصهار أو غيرهم فأشار للنوع الأول بقوله ( وإن ) مسألة الحيازة الحيازة وهي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه والتصرف يكون بواحد من أمور سكنى أو إسكان أو زرع أو غرس أو استغلال أو هبة أو صدقة أو بيع أو هدم أو بناء أو قطع شجر أو عتق أو كتابة أو وطء في رقيق ( ثم ادعى حاضر ) بالبلد ولو حكما كمن على مسافة يومين فإن بعدت كمن على جمعة فله القيام متى قدم مطلقا كالأربعة وثبت عذره عن القدوم أو التوكيل فإن جهل أمره فكذلك عند ( حاز أجنبي غير شريك ) في الشيء المحاز ( وتصرف ) ابن القاسم وقال ابن حبيب يسقط حقه فاختلافهما في القريبة كالأربعة مع جهل الحال ( ساكت ) عالم ( بلا مانع ) له من التكلم فإن نازع [ ص: 234 ] أو جهل كون الشيء المحاز ملكه أو قام به مانع من إكراه ونحوه لم يسقط حقه ومن العذر الصغر والسفه ( عشر سنين ) معمول لحاز وما بعده لكن لا يشترط أن يكون التصرف في جميعها والعشر سنين إنما هي شرط في حيازة العقار وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر وأما غيره فلا يشترط فيه هذا الطول كما سيأتي للمصنف وكذا التصرف بالبيع والهبة ونحو ذلك لا يشترط فيه الطول المذكور ( لم تسمع ) دعواه ( ولا بينته ) التي أقامها على صحة دعواه وإنما لم تسمع دعواه مع الشروط المذكورة لأن العرف يكذبه لأن سكوته تلك المدة دليل على صدق الحائز لجري العادة أن الإنسان لا يسكت عن ملكه تلك المدة ولقوله صلى الله عليه وسلم { من حاز شيئا عشر سنين فهو له } وفي المدونة الحيازة كالبينة القاطعة [ ص: 235 ] لا يحتاج معها ليمين أي من الحائز وهذا في محض حق الآدمي وأما الوقف بأنواعه فتسمع فيه البينة ولو تقادم الزمن واستثني من قوله ولا بينته قوله ( إلا ) أن تشهد البينة ( بإسكان ) من المدعي للحائز ( ونحوه ) كإعمار أو إرفاق أو مساقاته أو مزارعته فإن ذلك لا يفيته على صاحبه وتسمع بينته فليس مراده إلا بدعوى إسكان لعدم قبول دعواه مع إنكار الحائز نعم إن أقر كان كالبينة أو أولى وهذا مقيد بما إذا لم يحصل من الحائز بحضرة المدعي مالا يحصل إلا من المالك في ملكه ولم ينازعه في ذلك كالبيع والهبة والصدقة فلا تسمع بينة المدعي بالإسكان ونحوه