وأشار بقوله ( وفي ) للنوع الثالث ( قولان ) الأول عشرة أعوام والثاني الزيادة على الأربعين عاما وهو الراجح والخلاف في القريب ولو غير شريك فلو حذف الشريك كان أحسن وأما الموالي والأصهار الذين لا قرابة بينهم فأظهر الأقوال أنهم كالأقارب فلا بد في الحيازة مع الهدم والبناء ونحوهما من الزيادة على الأربعين وقيل يكفي العشرة ولو لم يكن هدم ولا بناء وقيل لا يكفي فيها إلا معهما حيازة ( الشريك القريب ) والأنسب بما مر القريب الشريك ( معهما ) أي مع الهدم والبناء وما يقوم مقامهما