فلا دخل فيه لزوج ولا لأخ لأم ، أو جد لها وقدم ابن فابنه ( كالولاء ) يقدم الأقرب ، فالأقرب من العصبة في إرثه إلا الجد ، والإخوة فسيان هنا في القتل ، والعفو بخلاف إرث الولاء فتقدم الإخوة وبنوهم عليه وأشعر الاستثناء بسقوط بنيهم مع الجد ; لأنه بمنزلة أبيهم ولا كلام لهم مع الأب ، وإنما قال كالولاء ولم يقل كإرث ويستغنى عن الاستثناء ; لأن المراد بالجد في باب الإرث الجد ولو علا وفي باب الولاء الجد دنية ، فبين بالاستثناء من الولاء أن المراد الجد القريب وأن العالي ، لا كلام له معهم كما أن بني الإخوة لا كلام لهم معه فإن لم يكن له عاصب أصلا ، فالإمام يقتص وليس له العفو ويحلف ( الجد ) الثلث من أيمان القسامة حيث كان يرث الثلث بأن كان معه أخوان فإن كان مع أخ حلف النصف . والعمد ، والخطأ سواء في هاتين الصورتين اتفاقا . ( والاستيفاء ) في النفس ( للعاصب ) الذكر
( وهل ) إن زادت الإخوة على مثليه يحلف الثلث مطلقا ، أو ( إلا في العمد ) [ ص: 257 ] ( فكأخ ) أي يقدر أخا زائدا على عدد الإخوة فإن كانوا ثلاثة حلف ربع الأيمان ، وإن كانوا أربعة حلف خمسها عشرة أيمان ، وهكذا ( تأويلان ) فمحلهما في العمد ومعه أكثر من مثليه ( وانتظر غائب ) من العصبة ( لم تبعد غيبته ) جدا بل كانت قريبة بحيث تصل إليه الأخبار إن أراد الحاضر القصاص فإن أراد العفو فله ذلك ولا ينتظر الغائب بل له إذا حضر نصيبه من دية عمد كما سيأتي فإن بعدت غيبته جدا بحيث يتعذر وصول الخبر إليه لم ينتظر كأسير ومفقود ( و ) انتظر ( مغمى ) أي إفاقته ( ومبرسم ) بفتح السين اسم مفعول لقصر أمد البرسام غالبا بموت ، أو صحة ، وهو ورم في الرأس يثقل معه الدماغ ( لا ) مجنون ( مطبق ) بخلاف من يفيق أحيانا فتنتظر إفاقته ( و ) لا ( صغير لم يتوقف الثبوت عليه ) بأن يكون من العصبة اثنان فأكثر ولو أبعد منه ، أو واحد مساو له ، أو أبعد ويستعين بعاصب له فلهم القسامة ، والقصاص بلا انتظار الصغير ولو تعدد كما لو كان للمقتول ابن ، أو ابنان صغيران وله ، أو لهما أخوان ، أو عمان فأكثر ، أو أخ كبير مع عم ، أو عم مع ابن عم يستعين به وأما لو انتظر ، وكذا إن وجد واحد معه كبير كابنين أحدهما كبير فإن الكبير يحلف حصته مع إحضار الصغير معه ، ثم ينتظر بلوغ الصغير فيحلف الباقي ويثبت القصاص فمحل توقف القصاص على بلوغ الصبي بأن لم يوجد من العصبة غيره المصنف فيما يحتاج لقسامة .
وأما ما ثبت ببينة ، أو إقرار [ ص: 258 ] ففيه القصاص بلا انتظار من غير خلاف ( وللنساء ) عطف على للعاصب أي ، والاستيفاء أيضا للنساء بشرطين أولهما قوله ( إن ورثن ) المقتول خرجت العمة ، والخالة ونحوهما ، والثاني قوله ( ولم يساوهن عاصب ) في الدرجة بأن لم يوجد أصلا ، أو يوجد عاصب أنزل منهن كعم مع بنت ، أو أخت فتخرج البنت مع الابن ، أو الأخت مع الأخ فلا كلام لها معه في عفو ولا قود بخلاف أخت شقيقة مع أخ لأب ، فهل الكلام معه ; لأنه أنزل منها بالقوة فكلام المصنف يشملها وأورد عليه الأخت للأم ، والجدة لها ، والزوجة ; إذ كل منهن يرث ولا استيفاء لهن فكان عليه زيادة شرط ثالث لإخراجهن وأجيب بأن الكلام في امرأة لو ذكرت عصبت كما يدل عليه قوله ولم يساوهن إلخ ; لأن نفي الشيء فرع ثبوته كأنه قال ولامرأة وارثة لم يساوها عاصب المقتول فيفيد أنه لو ساواها ذكر لكان عاصبا ولكن الأولى التصريح وأما الأم فداخلة في كلام المصنف فلها الاستيفاء ; لأنها لو ذكرت كانت أبا ; لأنها ، والدة ، لكن لا كلام لها مع وجود الأب لمساواة العاصب لها .
أي من طلبه من الفريقين أجيب له ولا عبرة بمن عفا من الفريقين ( ولكل ) من النساء الوارثات ، والعاصب غير المساوي ( القتل ) كواحد من هذا الفريق وواحد من الآخر ولذا عبر باجتماع دون جميع وشبه في الحكمين قوله ( كأن حزن الميراث ) كبنت وأخت شقيقة ، أو لأب وثبت قتل مورثهن ( بقسامة ) من أعمام مثلا فلكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم وأما لو ثبت القتل ببينة ، أو إقرار فإنه لا كلام للعصبة غير الوارثين ، والحق في القتل للنساء وأما إذا لم يحزن الميراث كالبنات مع الإخوة فلكل القتل ولا عفو لاجتماعهم سواء ثبت ببينة ، أو قسامة ، وهو داخل في قوله ( ولا عفو إلا باجتماعهم ) حقيقة ، أو حكما ( والوارث كمورثه ) أي ينتقل له من الكلام في الاستيفاء وعدمه ما كان لمورثه . وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب
( وللصغير إن عفي ) بالبناء للمفعول أي إن حصل عفو من كبير وسقط القتل ( نصيبه من الدية ) أي دية عمد ولا يسري عفو الكبير عليه في إسقاط حقه منها ( ولوليه ) أي الصغير من أب ، أو وصي [ ص: 259 ] أو غيرهما إذا استحق الصغير قصاصا وحده بلا مشاركة كبير فيه ( النظر ) بالمصلحة ( في القتل و ) في أخذ ( الدية كاملة ) فيجب عليه فعل الأصلح فإن استوت المصلحة خير ولا يجوز له أخذ بعض الدية مع ملاء الجاني ( كقطع يده ) تشبيه تام أي لو قطع جان يد صغير عمدا فلوليه النظر في القطع ، أو أخذ ديتها كاملة وليس له أن يصالح على أقل من الدية ( إلا لعسر ) من الجاني ، وكذا الصغير ( فيجوز بأقل ) في المسألتين ( بخلاف قتله ) أي الصغير من إضافة المصدر لمفعوله ( فلعاصبه ) النظر لا لوليه لانقطاع نظره بالموت .
( والأحب ) أي الأولى لولي الصغير ، أو السفيه ( أخذ المال ) أي القيمة ، أو الأرش ( في ) قتل ، أو جرح ( عبده ) أي عبد الصغير عمدا دون القصاص ; إذ لا نفع للمحجور في القود ما لم يتعين لمصلحة ( ويقتص ) أي يباشر القصاص ( من يعرف ) ويكون عدلا ، وهو متعذر الآن ( يأجره المستحق ) أي يدفعها المستحق للقصاص من ماله ( وللحاكم رد القتل فقط للولي ) بأن يسلمه له ( ونهي ) الولي حينئذ ( عن العبث ) بالجاني فلا يشدد عليه ولا يمثل ويصح قراءة نهي بالبناء للفاعل وضميره عائد على الحاكم أي يجب على الحاكم أن ينهى الولي عن العبث وظاهر المصنف أن غير القتل من الجراحات التي فيها القصاص لا يردها الحاكم للمجني عليه بل يتولاها هو وجوبا وظاهره أن اللام في للحاكم للتخيير .
لئلا يموت فيلزم أخذ نفس فيما دونها ( كالبرء ) أي كما يؤخر القصاص [ ص: 260 ] فيما دون النفس لبرء المجروح لاحتمال أن يأتي جرحه على النفس فيكون الواجب القتل بقسامة ويحتمل أن يؤخر القصاص لبرء الجاني إن كان مريضا ، والأحسن التعميم ( كديته ) أي الجرح ( خطأ ) فإنها تؤخر حتى يبرأ خوف أن يسري للنفس فتؤخذ الدية كاملة ( ولو ) كان ( كجائفة ) وآمة وموضحة مما فيه شيء مقدر من الشارع عمدا ، أو خطأ فإن العقل يؤخر خوف السريان إلى النفس فينتقل إلى القصاص ، أو إلى ما تحمله العاقلة ( و ) تؤخر ( الحامل ) الجانية على طرف ، أو نفس عمدا للوضع ووجود مرضع بعده حذر أن يؤخذ نفسان في نفس ( وإن ) كان القصاص ( بجرح مخيف ) عليها ، أو على ولدها فإن كان غير مخيف فلا تؤخذ ، وهذا إن ظهر حملها بقرينة للنساء ، وإن لم تظهر حركته ( لا بدعواها ) الحمل ( و ) إذا أخرت ( حبست ) ولا يقبل منها كفيل ( كالحد ) الواجب عليها قذفا ، أو غيره تؤخر وتحبس . ( وأخر ) القصاص فيما دون النفس ( لبرد ، أو حر ) شديدين أي لزوالهما
( و ) تؤخر ( المرضع لوجود مرضع ) ترضع ولدها