( أو ) العرب أو بني هاشم وقال ) في المسألتين ( أردت الظالمين ) منهم فيؤدب بالاجتهاد ، فإن لم يقل أردت إلخ قتل وقيل قوله : وقال إلخ راجع للثانية وأما الأول فيؤدب مطلقا ولو لم يقل ما ذكر وعزي للنوادر ( وشدد عليه ) بالضرب والسجن والقيود ولم يقتل ( في ) ( لعن ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون ( ولو كان نبيا ) فلو لم يقل ولو كان نبيا فلا شيء عليه . قوله ( كل صاحب فندق ) أي خان ( قرنان )