[ درس ] ( باب ) ذكر فيه حد الزنا وأحكامه وهو بالقصر لغة أهل الحجاز وبالمد لغة أهل نجد والنسبة للمقصور زنوي وللممدود زنائي ، فقال ( الزنا ) شرعا وهو ما فيه الحد الآتي بيانه ( وطء مكلف ) حرا أو عبدا ( مسلم ) وإضافة وطء لمكلف من إضافة المصدر لفاعله ويراد بالفاعل من تعلق به الفعل فيشمل الواطئ والموطوء فيشترط في كل التكليف والإسلام إذ وطؤهم لا يسمى زنا شرعا ، والوطء تغييب الحشفة أو قدرها ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة وبغير انتشار ( فرج آدمي ) قبلا أو دبرا لا غير فرج كبين فخذين ولا فرج بهيمة ولا جني إن تصور بصورة غير آدمي ( لا ملك له ) أي للواطئ ( فيه ) أي في الفرج أي لا تسلط له عليه شرعا فالمملوك الذكر لا تسلط له عليه شرعا من جهة الوطء ( باتفاق ) من الأئمة لا أهل المذهب فقط فخرج النكاح المختلف فيه فلا يسمى زنا ، ولو قال بدله بلا شبهة لكان أحسن لإخراج وطء حليلته بدبرها وأمة الشركة والقراض والمبعضة ( تعمدا ) خرج به الغالط والجاهل والناسي كمن نسي طلاقها [ ص: 314 ] وبالغ على وطء المكلف بقوله ( وإن ) كان وطء المكلف المسلم فرج الآدمي ( لواطا ) أي فلا يحد صبي ولا مجنون ولا كافر فيسمى زنا شرعا وفيه الحد الآتي ذكره ( أو ) كان ( إدخاله الحشفة في دبر ذكر ) وأما حليلته من زوجة أو أمة فلا يحد بل يؤدب ( أو ) كان إتيان أجنبية بدبر فيحد بخلاف لو كانت زوجا ( إتيان ميتة ) في قبلها أو دبرها حال كونها أو كونه ( غير زوج ) أولى بالحد من الميتة ( أو ) ، وإتيان النائمة أو المجنونة عادة لواطئها في قبلها أو دبرها فيحد الواطئ لها ، وإن كانت غير مكلفة لصدق حد الزنا عليه دونها كالنائمة والمجنونة ( أو ) إتيان ( صغيرة يمكن وطؤها ) كخدمة فيحد واطئها المستأجر ولا يكون الاستئجار شبهة تدرأ عنه الحد إلا إذا أجرها سيدها للوطء فلا يحد نظرا لقول إتيان حرة أو أمة ( مستأجرة ) أجرت نفسها أو أجرها وليها أو سيدها ( لوطء أو غيره ) ( أو ) عطاء كبنت وأخت فيحد إن علم بالتحريم وشمل قوله : تعتق ما إذا اشتراها على أنها حرة بنفس الشراء ( أو ) إتيان ( مملوكة ) له بشراء مثلا ( تعتق ) عليه بنفس الملك فيحد وسواء علم بحريتها بعد أن اشتراها أو حال اشترائها ، وكذا إن وطئها وهو عالم بأنها ملك للغير واختلف في حدها هي إذا كانت عالمة بحريتها وطاعت به ( أو ) إتيان من ( يعلم حريتها ) وحرمتها عليه [ ص: 315 ] كمن إتيان ( محرمة بصهر مؤبد ) بنكاح فيحد بخلاف لو وطئها بملك وهي لا تعتق عليه فلا يحد كما يأتي ( أو ) تزوج امرأة بعد العقد على بنتها أو كانت زوجة لأبيه أو ابنه ولا التفات لمن زعم جوازها من إتيان ( خامسة ) علم بتحريمها الخوارج ( أو مرهونة ) بغير إذن الراهن وإلا لم يحد كما تقدم في بابه ( أو ) حيزت أم لا بناء على أنها لا تملك الغنيمة إلا بالقسم ( أو حربية ) ببلاد الحرب أو دخلت عندنا بأمان ، وأما لو خرج هو بها من بلاد الحرب أو دخلت عندنا بلا أمان فحازها فقد ملكها ( أو ) إتيان أمة ( ذات مغنم ) قبل القسم أي في عدتها منه بنكاح وأولى بلا نكاح أو بعد العدة . إتيان ( مبتوتة ) له ( وإن ) وطئها ( بعدة )