( أو ) فيؤدب ولا يحد وأما عكسه فيحد كما شمله قوله : أو بصهر مؤبد فلو واطئ ( بنت ) بنكاح ( على أم لم يدخل بها ) حد ( أو ) دخل بالأم ثم عقد على بنتها ووطئها فلا حد وأدب اجتهادا ( وهل ) عدم الحد مطلقا كانت الأخت من النسب أو الرضاع أو ( إلا أخت النسب ) أي أخت زوجته من نسبها فيحد فيها ( لتحريمها بالكتاب ) بخلاف أختها من الرضاع فتحريمها بالسنة ( تأويلان ) حقه قولان إذ هذه المسألة ليست في المدونة ( وكأمة محللة ) أي وطئ ( أختا ) تزوجها ( على أختها ) فيؤدب اجتهادا ولا يحد مراعاة لقول وكواطئ أمة حللها له سيدها بأن قال له أبحت لك وطأها أو أذنت لك أو نحو ذلك بجواز التحليل بخلاف عطاء فيحد ( وقومت ) المحللة عليه بمجرد وطئه يوم وطئ حملت أم لا [ ص: 318 ] ( وإن أبيا ) أي امتنع كل من المحلل والمحلل له من التقويم لما يلزم على تركه من صحة ما قصداه من إعارة الفروج وتؤخذ القيمة من الواطئ إن أيسر وإلا بيعت عليه إن لم تحمل وله الفضل وعليه النقص ، فإن حملت فالقيمة في ذمته والولد حر لا حق به وتكون به أم ولد . واطئ أمة زوجته من غير إذنها له في وطئها