( وإن )   ( قالت ) امرأة ( زنيت معه فادعى الوطء والزوجية ) ولا بينة    ( أو وجدا ) معا ( ببيت )   ( وأقرا به ) أي بالوطء    ( وادعيا ) معا ( النكاح أو ادعاه ) الرجل ( فصدقته ) ( هي )   ( ووليها وقالا )  أي المرأة ووليها حين طولبا بالبينة ( لم نشهد ) أي عقدنا بلا إشهاد ( حدا ) إلا أن يكونا طارئين أو يحصل فشو في المسألة الثانية ، وأما الثالثة فيحدان ولو طارئين ما لم يحصل فشو لاتفاقهما على أنهما دخلا بلا إشهاد ولم يحصل ما يقوم مقامه في درء الحد وهو الفشو . 
     	
		
				
						
						
