الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) ( قال لجماعة أحدكم زان ) أو ابن زانية فلا حد ولو قاموا كلهم لعدم تعيين المعرة وهذا إذا كثرت الجماعة كأن زادوا على ثلاثة ، فإن كانوا ثلاثة أو اثنين حد إن قاموا أو قام بعضهم إلا أن يحلف ما أراد القائم ( وحد في مأبون إن كان ) المقول له ( لا يتأنث ) أي لا يتكسر في كلامه كالنساء وإلا لم يحد والذي في النقل أنه يحد مطلقا ( و ) حد ( في ) قوله لآخر ( يا ابن النصراني ) أو اليهودي أو الكافر ( أو ) يا ابن ( الأزرق ) أو الأحمر ونحو ذلك ( إن لم يكن في آبائه ) من هو ( كذلك ) ، فإن كان لم يحد والعرف الآن على خلافه ; لأن القصد التشديد في الشتم ( و ) حد ( في ) قوله لآخر ( مخنث إن لم يحلف ) أنه لم يرد القذف وإنما أراد أنه يتكسر في القول والفعل كالنساء وهذا إن لم يخصه العرف بمن يؤتى كما هو الآن وإلا حد مطلقا .

التالي السابق


( قوله : ولو قاموا كلهم ) ، فإن ادعى أحد منهم أنه أراده فلا يقبل منه ، إلا ببيان أنه أراده قاله في الجواهر وما ذكره من عدم الحد ولو قاموا هو ما في الموازية وقال ابن رشد ما حكاه ابن المواز من أنه لا يحد إذا قاموا كلهم بعيد ; لأنه معلوم أنه قاله لأحدهم فلا حجة له إذا قام به كلهم انظر التوضيح ا هـ بن .

( قوله : لعدم تعيين المعرة ) أي لواحد منهم إذ لا يعرف من أراد والحد إنما هو للمعرة ( قوله : أو قام بعضهم ) أي وعفا الباقي .

( قوله : إلا أن يحلف ما أراد القائم ) أي فإن حلف والحال أن غيره قد عفا لم يحد لسقوط حق الباقي بعفوه وسقوط حق القائم بحلفه أنه لم يرد القائم ، وإن لم يحلف حد ومثل ما إذا قال لاثنين أو ثلاثة أحدكم زان أو ابن زانية أو لا أب له ما إذا قال لذي زوجتين أو ثلاث يا زوج الزانية وقامتا أو إحداهما وقد عفت الأخرى ولم يحلف ما أراد القائمة فيحد ، فإن حلف ما أراد القائمة فلا حد لسقوط حق الباقية بعفوها وسقوط حق القائمة بحلفه أنه لم يرد القائمة .

( قوله : وإلا ) أي وإلا بإن كان يتأنث في كلامه كالنساء لم يحد ( قوله : والذي في النقل ) أي كما قال ابن مرزوق .

( قوله : أنه يحد مطلقا ) أي سواء كان يتأنث في كلامه أو لا وما قاله المصنف من التفصيل ضعيف بل لا وجود له كما قال ابن مرزوق .

( قوله : وحد في قوله لآخر ) أي سواء كان ذلك الآخر عربيا أم لا .

( قوله : ونحو ذلك ) كيا ابن الأسود أو الأعور أو الأعمى ( قوله : إن لم يكن في آبائه إلخ ) أي إن لم يثبت أن في آبائه من هو كذلك ; لأنه نسب أمه للزنا وهذا صادق بما إذا ثبت خلاف ذلك أو جهل الأمر كما في بن .

( قوله : فإن كان لم يحد ) أي فإن ثبت وجود أحد من آبائه كذلك لم يحد القائل فالنافي للحد إنما هو الثبوت .

( قوله : لأن القصد ) أي بهذه الألفاظ التشديد في الشتم أو في الذم والتوبيخ ولم تشتهر عرفا في القذف بنفي النسب .

( قوله : إن لم يحلف أنه لم يرد إلخ ) أي فإن حلف أنه لم يرد القذف فلا حد عليه .

( قوله : وإنما أراد إلخ ) أي الذي هو المعنى الأصلي لذلك اللفظ ( قوله : مطلقا ) أي سواء حلف أو لم يحلف




الخدمات العلمية