الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) للمقذوف ( القيام به ) أي بحد قاذفه ( وإن علمه ) أي ما رمى به ( من نفسه ) قال فيها حلال له أن يحده لأنه أفسد عرضه ( كوارثه ) له القيام بحق مورثه المقذوف قبل موته بل ( وإن ) قذف ( بعد موته ) وبين الوارث بقوله ( من ولد وولده ) ، وإن سفل ( وأب وأبيه ) ، وإن علا ثم أخ فابنه فعم فابنه وهكذا ( ولكل ) من الورثة ( القيام ) بحق الموروث ( وإن حصل ) أي وجد ( من هو أقرب ) منه كابن الابن مع وجود الابن ; لأن المعرة تلحق الجميع ولا سيما إذا كان المقذوف أنثى فليس كالدم يختص به الأقرب خلافا لأشهب .

التالي السابق


( قوله : وإن علمه من نفسه ) أي وإن علم أن ما رماه به صدر من نفسه بل له القيام به ، ولو علم بأن القاذف رآه يزني ; لأنه مأمور بالستر على نفسه ، ولأنه وإن كان في الباطن غير عفيف فهو عفيف في الظاهر قاله أبو الحسن وليس للقاذف أن يحلف المقذوف أنه ليس بزان كما في المدونة .

( قوله : كوارثه له القيام بحق مورثه المقذوف إلخ ) مثل وارث المقذوف في القيام بحق الميت وصى الميت المقذوف الذي أوصاه بالقيام باستيفاء الحد كما في الشامل .

( قوله : وبين الوارث ) أي الذي له القيام بحق مورثه ( قوله : من ولد وولده ) أي سواء كان كل من الوالد أو ولده ذكرا أو أنثى .

( قوله : وهكذا ) أي باقي الورثة من العصبة والأخوات والجدات ، إلا الزوجين فإن المذهب أنه لا حق لهما في ذلك كما هو ظاهر كلام المدونة انظر بن .

( قوله : ولكل من الورثة ) أي الذين ذكرهم المصنف وغيرهم على الظاهر .

( قوله : وإن حصل ) أي وجد من هو أقرب منه هذا يدل على أن المراد بالوارث في قوله كوارثه الوارث بالقوة لا الفعل ; لأن ابن الابن لا يرث بالفعل مع وجود الابن وحينئذ فيشمل ما لو كان الوارث قاتلا أو عبدا أو كافرا فله القيام بحد من قذف مورثه الحر المسلم سواء كان ذلك المورث أصلا لذلك الوارث أو فرعا له أو غيرهما .

( قوله : خلافا لأشهب ) أي القائل يقدم الأقرب فالأقرب في القيام بحق المورث المقذوف كالقيام بالدم




الخدمات العلمية