الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( تعمد إمام أو غيره ) كجلاد ( يسراه أولا ) مع علمه بأن سنة القطع ابتداء في اليد اليمنى ( فالقود ) على من قطع اليسرى ; لأنه تعدى حدود الله ( والحد ) على السارق ( باق ) فتقطع يده اليمنى ولو قال المصنف بدل يسراه غير محل القطع كان أحسن ليشمل جميع الصور في أول سرقة وثاني سرقة وثالث سرقة ( و ) إن قطعهما أولا ( خطأ أجزأ ) عن قطع اليمنى ولا دية ومحله إذا حصل الخطأ بين عضوين متساويين وأما لو أخطأ فقطع الرجل وقد وجب قطع اليد أو عكسه فلا يجزئ ومحله أيضا ما إذا كان المخطئ هو الإمام أو مأمورا وأما إذا كان أجنبيا فلا يجزئ والحد باق وعلى القاطع الدية واعترض ابن مرزوق على المصنف التابع لابن الحاجب بأن أئمة المذهب لم يصرحوا بالتفصيل بين العمد والخطأ فالمتجه الإجزاء مطلقا ولو عمدا ( فرجله اليمنى ) هذا مفرع على قوله وخطأ أجزأ أي وإذا قلنا بالإجزاء فلو سرق ثانية قطعت رجله اليمنى ليكون القطع من خلاف فإذا سرق ثالثة قطعت يده اليمنى .

التالي السابق


( قوله : ليشمل جميع الصور في أول سرقة ) أي وهي العدول عن قطع اليد اليمنى ابتداء لقطع الرجل اليسرى أو لقطع اليد اليسرى أو لقطع الرجل اليمنى .

( قوله : وثاني سرقة ) أي وهي العدول عن قطع الرجل اليسرى أولا لقطع اليد اليسرى أو لقطع الرجل اليمنى .

( قوله : وثالث سرقة ) أي وهي العدول عن قطع اليد اليسرى أولا لقطع الرجل اليمنى .

( قوله : وخطأ ) المراد به ما يشمل الجهل كما في المدونة .

( قوله : فلا يجزئ ) أي ويقطع للعضو الذي ترتب عليه القطع ويؤدي القاطع دية الآخر ( قوله : وأما إذا كان أجنبيا فلا يجزئ ) أي سواء وقع الخطأ بين عضوين متساويين أو لا وقوله : والحد باق أي فيقطع العضو الذي ترتب عليه القطع وعلى القاطع الدية ( قوله : واعترض ابن مرزوق على المصنف ) أي في قوله ، وإن تعمد إمام أو غيره يسراه أولا فالقود والحد باق وخطأ أجزأ .

( قوله : لم يصرحوا بالتفصيل بين العمد والخطأ ) أي والذي صرح به إنما هو الغزالي من الشافعية في وجيزه وتبعه في ذلك تلميذه ابن شاس وقد تبع ابن شاس في ذلك ابن الحاجب المختصر لكتابه الجواهر والمصنف تبع ابن الحاجب المختصر لكتابه .

( قوله : الإجزاء مطلقا ولو عمدا ) أي ولا قود في العمد كالخطأ .

( قوله : وإذا قلنا بالإجزاء ) أي بإجزاء قطع يده اليسرى أولا خطأ أو عمدا بناء على ما قال ابن مرزوق .

( قوله : قطعت يده اليمنى ) أي فإذا سرق مرة رابعة فرجله اليسرى




الخدمات العلمية