( أو زوج ) ذكرا أو أنثى يقطع كل بسرقته من مال الآخر    ( فيما ) أي في مكان ( حجر عنه ) أي السارق من أحد الزوجين بمجرد إزالته من حرزه كصندوق أو خزانة أو طبقة والحجر إنما يعتبر بغلق لا بمجرد منع بكلام فلو سرق مما لم يحجر عنه لم يقطع ; لأنه خائن لا سارق ( أو )   ( موقف دابة ) يقطع سارقها منه  وقفت ( لبيع أو غيره ) كمكان بزقاق اعتيد وقوفها وربطها به كان معها صاحبها أم لا بإبانتها عن موقفها ( أو )   ( قبر أو بحر لمن رمي به لكفن ) فالقبر والبحر حرز للكفن فيقطع سارقه منه  واحترز بقوله رمي به عن الغريق فلا قطع على سارق ما عليه ( أو )   ( سفينة ) سرقت ( بمارساة )  بفتح الميم يقطع سارقها به ; لأنه حرز لها سواء اعتيد للإرساء أم لا قريبا من العمران أم لا ( أو )   ( كل شيء ) سرق ( بحضرة صاحبه ) فيقطع    ; لأنه حرز له ولو كان في فلاة من الأرض أو كان نائما . 
     	
		
				
						
						
