( وشرطه ) أي القطع  المفهوم من تقطع اليمنى ( التكليف ) فلا يقطع صبي ولا مجنون ولا مكره  [ ص: 345 ] ولا سكران بحلال ( فيقطع الحر والعبد والمعاهد ، وإن ) سرقوا ( لمثلهم ) أي من مثلهم ; لأن السرقة من الفساد في الأرض والحق في القطع لله تعالى فلا يستثنى أحد ( إلا )   ( الرقيق ) يسرق ( لسيده ) نصابا  فلا يقطع ولو رضي السيد وكذا إن سرق من مال رقيق سيده    ; لأن مال العبد للسيد فكأنه لم يخرجه من حرزه ولئلا يجتمع على السيد عقوبتان ضياع ماله وقطع غلامه وأشعر قوله : لسيده أنه لو سرق مال أصل سيده أو فرعه قطع وهو كذلك ولا فرق بين العبد القن وغيره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					