الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) ( شهد ) على السارق بالسرقة ( رجل وامرأتان ) فالغرم بلا قطع ( أو ) شهد ( واحد ) رجل فقط أو امرأتان ( وحلف ) معه المدعي فالغرم بلا قطع ( أو ) ( أقر السيد ) بسرقة عبده من شخص ( فالغرم ) أي غرم المال المدعى به لازم للمدعى عليه في المسائل الأربع ( بلا قطع ، وإن ) ( أقر العبد ) بأنه سرق ( فالعكس ) أي القطع بلا غرم لإقراره بالسرقة وإنما لم يغرم ; لأن العبد لا يعتبر إقراره بالنسبة للمال ; لأن الغرم في الحقيقة على سيده ، فإن شهد بها شاهد وحلف معه المدعي أو شهد عليه رجل وامرأتان فهو داخل في قوله أو شهد رجل إلخ ، ولو شهد عليه شاهدان فالغرم والقطع وإذا قلنا بالغرم فالسيد يغرمه من مال العبد إن كان له مال وإلا خير في فدائه وتسليمه .

التالي السابق


( قوله : أو أقر السيد بسرقة عبده ) أي سواء حلف الطالب مع إقرار السيد أو لا كما في بن خلافا لما يفيده كلام عبق من أن الغرم في هذه المسألة والقطع في التي بعدها متوقف على حلف الطالب والحاصل أن مجرد إقرار السيد كاف في غرم العبد ومجرد إقرار العبد كاف في قطعه سواء حلف الطالب أو لا خلافا لما يفيده عبق .

( قوله : وإن أقر العبد ) أي فقط أو أقر مع شهادة واحد عليه بالسرقة ولم يحلف معه المدعي .

( قوله : فهو داخل في قوله أو شهد رجل إلخ ) أي فاللازم في هاتين الحالتين الغرم فقط ( قوله : ولو شهد عليه شاهدان ) أي أو أقر بها العبد وشهد عليه بها شاهد وحلف الطالب معه فيقطع لإقراره ويلزم الغرم أيضا لشهادة واحد مع يمين الطالب والحاصل أن القطع والغرم في صورتين : ما إذا شهد عليه شاهدان أو أقر بها وشهد بها عليه شاهد أو امرأتان وحلف الطالب معه القطع فقط في صورتين ما إذا أقر بها العبد فقط وما إذا أقر بها مع شهادة واحد عليه بالسرقة ولم يحلف معه المدعي والغرم فقط في ثلاث صور ما إذا شهد على العبد بها شاهد وحلف معه المدعي أو شهد [ ص: 347 ] عليه رجل وامرأتان أو أقر بذلك سيده .




الخدمات العلمية