الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وتداخلت ) الحدود على شخص ( إن اتحد الموجب ) بفتح الجيم وهو الحد ( كقذف ) أي كحد قذف ( و ) حد ( شرب ) إذ موجب كل منهما ثمانون جلدة فإذا أقيم عليه أحدهما سقط الآخر ولو لم يقصد إلا الأول أو لم يحصل ثبوت الآخر إلا بعد الفراغ من الأول وكذا لو جني على إنسان فقطع يمينه ثم سرق أو العكس فيكفي القطع لأحدهما ( أو تكررت ) موجباتها بالكسر كأن يسرق مرارا أو يقذف أو يشرب مرارا فيكفي حد واحد عن الجميع ، ولو لم يثبت الثاني إلا بعد الحد لأحدهما ما لم يعد بعد الحد ، فإن عاد بعده عيد عليه وفي بعض النسخ وإلا تكررت أي وإن لم يتحد الموجب كما لو سرق وشرب وتكررت الحدود بأن يقطع ويجلد وكل حد يدخل في القتل لردة أو قصاص أو حرابة إلا حد القذف فلا بد منه ثم يقتل كما مر

التالي السابق


( قوله : وهو الحد ) فيه إشارة إلى أن المصنف قد وضع الظاهر موضع المضمر فكان الأولى حذف ذلك الظاهر ويقول وتداخلت الحدود إن اتحدت وأجيب بأن الموجب بالفتح ، وإن كان هو الحد إلا أن المراد به القدر الواجب مجازا وحينئذ فالمعنى وتداخلت الحدود إن اتفق القدر الذي أوجب سبب كل منهما ا هـ شيخنا عدوي ( قوله : أي كحد قذف إلخ ) إنما قدر حد أولا وثانيا ; لأنهما الموجبان بالفتح المتحدان وأما القذف والشرب فموجبان بالكسر .

( قوله : إذ موجب كل منهما ) أي كل من القذف والشرب ( قوله : فإذا أقيم عليه أحدهما ) أي حد أحدهما وقوله : سقط الآخر أي حد الآخر ( قوله : ولو لم يقصد إلا الأول ) بل ولو قال هذا لهذا لا لهذا لأنه خلاف ما جعله الشارع فليس كإخراج الحدث في نية الوضوء وأما الضرب بلا نية حد أصلا فلا يصح صرفه لحد بعد فتدبر ا هـ أمير ( قوله : لأحدهما ) أي الجنابة والسرقة ( قوله : كما لو سرق وشرب ) أي أو سرق وزنى أو سرق وقذف وكما لو شرب وهو رقيق ثم قذف وهو حر أو عكسه فلا تداخل ( قوله : وكل حد يدخل في القتل إلخ ) فإذا زنى وكان بكرا أو سرق أو شرب وترتب [ ص: 348 ] عليه القتل لردة أو لقصاص أو لحرابة قتل ولا يقام عليه قبل القتل حد الزنا أو الشرب أو السرقة لاندراج حده في القتل وهذا كقول المدونة وكل حق لله اجتمع مع القتل فالقتل يأتي على ذلك كله ، إلا حد القذف ا هـ وقوله : وكل حق لله يشمل حد السرقة والشرب والزنا وقوله : اجتمع مع القتل أي لردة أو حرابة أو قصاص وأنت خبير بأن كلام المدونة هذا وارد على المصنف ; لأن الحدود تداخلت مع اختلاف الموجب والمخلص من ذلك أن يقال كلامه في الحدود غير المجتمعة مع القتل قاله طفى ا هـ بن .




الخدمات العلمية