( إن اتحد الموجب ) بفتح الجيم وهو الحد ( كقذف ) أي كحد قذف ( و ) حد ( شرب ) إذ موجب كل منهما ثمانون جلدة فإذا أقيم عليه أحدهما سقط الآخر ولو لم يقصد إلا الأول أو لم يحصل ثبوت الآخر إلا بعد الفراغ من الأول وكذا لو ( وتداخلت ) الحدود على شخص أو العكس فيكفي القطع لأحدهما ( أو تكررت ) موجباتها بالكسر كأن يسرق مرارا أو يقذف أو يشرب مرارا فيكفي حد واحد عن الجميع ، ولو لم يثبت الثاني إلا بعد الحد لأحدهما ما لم يعد بعد الحد ، فإن عاد بعده عيد عليه وفي بعض النسخ وإلا تكررت أي وإن لم يتحد الموجب كما لو سرق وشرب وتكررت الحدود بأن يقطع ويجلد وكل حد يدخل في القتل لردة أو قصاص أو حرابة إلا حد القذف فلا بد منه ثم يقتل كما مر جني على إنسان فقطع يمينه ثم سرق