الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولو ) ( شهد اثنان ) عدلان عند الحاكم على رجل اشتهر بالحرابة ( أنه ) أي هذا الشخص هو ( المشتهر بها ) أي بالحرابة عند الناس ( ثبتت ) الحرابة بشهادتهما ( وإن لم يعايناها ) منه فللإمام قتله بشهادتهما ( وسقط حدها ) أي الحرابة دون غيرها كالزنا والقذف والشرب والقتل [ ص: 352 ] ( بإتيان الإمام طائعا ) قبل القدرة عليه لا إن تاب بعد القدرة عليه ( أو ترك ما هو عليه ) من الحرابة ، وإن لم يأت الإمام ، وإنما عليه غرم ما أخذه مطلقا أيسر أو أعسر بقي ما أخذه أم لا كما قدمه

التالي السابق


( قوله : على رجل اشتهر بالحرابة ) أي ثم رفع للحاكم ( قوله عند الناس ) أي لمعرفتهما له بعينه ( قوله : ثبتت ) أي كما تثبت بإقراره بها وبشهادة العدلين على معاينة صدورها منه ( قوله : وسقط حدها ) أي ولو كان قتل أحدا ; لأن قتله حينئذ إذا جاء تائبا إنما هو للقصاص لا أنه

[ ص: 352 ] حد للحرابة ( قوله : بإتيان الإمام طائعا ) أي ملقيا سلاحه وإن لم تظهر توبته وفهم منه أن إقراره بأنه يأتي طائعا ويترك ما عليه من الحرابة أي وعده بذلك لا يسقط عنه حدها وهو كذلك ( قوله : وإنما عليه . . . إلخ ) مرتبط بقوله وسقط حدها بإتيان الإمام أو ترك ما هو عليه




الخدمات العلمية