( ولو ) أي بالحرابة عند الناس ( ثبتت ) الحرابة بشهادتهما ( وإن لم يعايناها ) منه فللإمام قتله بشهادتهما ( وسقط حدها ) أي الحرابة دون غيرها كالزنا والقذف والشرب والقتل [ ص: 352 ] ( شهد اثنان ) عدلان عند الحاكم على رجل اشتهر بالحرابة ( أنه ) أي هذا الشخص هو ( المشتهر بها ) لا إن تاب بعد القدرة عليه ( أو ترك ما هو عليه ) من الحرابة ، وإن لم يأت الإمام ، وإنما عليه غرم ما أخذه مطلقا أيسر أو أعسر بقي ما أخذه أم لا كما قدمه ( بإتيان الإمام طائعا ) قبل القدرة عليه