الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والحدود ) للزنا والقذف والشرب تكون ( بسوط ) جلد له رأس لين لا رأسان لا بقضيب وشراك ودرة ودرة عمر رضي الله عنه إنما كانت للتأديب ويقبض الضارب به عليه بالخنصر والبنصر والوسطى دون السبابة والإبهام بل يقبضهما فوق السوط فارغين ويخرج السوط من بين السبابة والوسطى ( وضرب معتدلين ) أي متوسطين لا شديدين ولا خفيفين فاعتدال السوط بما مر من كونه لينا له رأس لا رأسان واعتدال الضرب بكونه ضربا بين ضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف حال كون المضروب ( قاعدا ) فلا يمد على ظهره ولا بطنه ( بلا ربط ) إلا أن يضطرب المضروب اضطرابا لا يصل الضرب له في موضعه فيربط ( و ) بلا ( شد ) أي ربط ( يد ) ويكون الضرب ( بظهره وكتفيه ) أي عليها لا على غيرها ( وجرد الرجل ) ما عدا ما بين السرة والركبتين ( والمرأة ) تجرد ( مما يقي الضرب ) أي ألمه من الثياب الغليظة بأن تلبس ثوبا واحدا رقيقا ( وندب جعلها ) حال الضرب ( في قفة ) فيها تراب يبل بماء للستر ويوالي الضرب عليها ولا يفرق إلا لخوف الهلاك عليها فيفرق .

التالي السابق


( قوله للزنا ) أي الكائنة للزنا وما عطف عليه فهو من مقابلة الجمع بالجمع فيفيد أن لكل واحد منهما حدا واحدا ( قوله : لا بقضيب ) أي ولا يكون بقضيب وهو الغصن المقضوب من الشجر أي المقطوع منه كالنبوت والشراك أي السير من الجلد والدرة سوط رفيع مجدول من الجلد ، فإن وقع وضرب في الحد بقضيب أو شراك أو درة لم يكف وأعيد ( قوله : إنما كانت للتأديب ) أي وكانت من جلد مركب بعضه فوق بعض ( قوله بظهره وكتفيه ) أي بخلاف التعزير فينبغي أن يوكل محله للإمام ( قوله : لا على غيرهما ) أي فلو جلد على أليتيه أو على رجليه لم يكف والحد باق يعاد ثانيا ، فإن تعذر الجلد بظهره وكتفيه لمرض ونحوه أخر ولو فعل بهما شيئا فشيئا ، فإن تعذر فعله بهما دفعة واحدة سقط وإن لم يتعذر ، فإنه يعاد ولا يسقط قاله شيخنا العدوي ( قوله وجرد الرجل ) أي من كل شيء فلا يبقى عليه شيء ، فإن لم يجرد الرجل مطلقا ولا المرأة مما يقي الضرب فانظر هل يجتزي بذلك حيث أحس به أو إن أحس به كما يحس المجرد أو قريبا منه اعتبر وإلا فلا قاله عبق والظاهر كما قال شيخنا الثاني




الخدمات العلمية