الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( زاد على الحد ) بالجلد كأن يزيد عن المائة سوط ( أو أتى على النفس ) بأن أدى للموت فلا إثم عليه ولا دية إذا لم يقصد ذلك ، وإنما قصد التشديد فيما يقتضي التشديد كسب الصحابة أو آل البيت ونحو ذلك فأدى إلى الهلاك ، فإن ظن عدم السلامة أو شك منع ( وضمن ) في الشك ( ما سرى ) على نفس أو عضو أو جرح أي ضمن دية ما سرى لكن على العاقلة وهو كواحد منهم .

وأما لو ظن عدم السلامة وأولى إن جزم فالقود والحاصل أنه إن ظن السلامة فخاب ظنه فهدر عند الجمهور ، وإن ظن عدمها فالقصاص ، وإن شك فالدية على العاقلة وهو كواحد منهم وسواء في الثلاثة الأقسام شهد العرف بالتلف منه أم لا هذا هو الراجح ويعلم الظن والشك من إقراره ومن قرائن الأحوال

التالي السابق


( قوله وإن زاد على الحد إلخ ) أي وإن زاد الضرب بالسوط على الحد المصور بالجلد والحاصل أن الإمام إذا أداه اجتهاده إلى أن يعزره بما يزيد على الحد ولا يأتي على النفس كمائتي سوط أو بما يأتي على هلاكه كألف كرباج مثلا ، فإنه يفعله ويجوز له القدوم على ذلك ولا ضمان عليه إذا مات حيث لم يظن الهلاك ابتداء بل ظن سلامته أو جزم بها ، وأما إن لم يظنها ولم يجزم بها ، فإنه يمنع من التأديب بما يأتي على النفس ، فإن فعل ضمن النفس قودا إن جزم بعدمها أو ظن عدمها وإن شك في السلامة وعدمها فالدية على عاقلته .

( قوله : فإن ظن عدم السلامة أو شك منع ) أي تأديبه بما يأتي على النفس ( قوله : إنه إن ظن السلامة ) أي ابتداء وقوله فخاب ظنه أي بأن مات وقوله وإذا ظن عدمها أي ابتداء وأولى إن جزم بعدمها ابتداء ( قوله : شهد العرف بالتلف ) أي بأن قال أهل المعرفة : إن هذا الفعل ينشأ عنه التلف ولا تنافي بين ظن الإمام السلامة مع قول أهل المعرفة إنه ينشأ عنه تلف أو عيب ; لأنه قد يخيب ظنه




الخدمات العلمية