الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24142_4475_7589_23956 ( ولا يستثنى ) الجنين ( ببيع أو عتق ) لأمه أي لا يصح بيع حامل ويستثنى جنينها ولا عتقها ويستثنى جنينها بخلاف الوصية والهبة والصدقة فيجوز استثناء الجنين فيها [ ص: 377 ] فإن أعتقها المعطى بفتح الطاء فحرة حاملة برقيق وهي من مسائل المعاياة
( قوله : ولا يستثنى ببيع ) أي لا يصح استثناء الجنين ببيع أو عتق ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=4475_23956باع حاملا أو أعتقها واستثنى جنينها كان الاستثناء باطلا لا يعتد به ويكون الجنين معها للمشتري في البيع ويكون حرا معها في العتق هذا هو المراد وليس المراد ببطلان البيع والعتق كما يوهمه كلام الشارح ( قوله : بخلاف الوصية إلخ ) أي فإذا [ ص: 377 ] أوصى بأمة لإنسان وهي حامل أو وهبها له أو تصدق بها عليه فيصح استثناء جنينها ( قوله ، فإن أعتقها المعطي ) أي في الصور الثلاث ( قوله : وهي من مسائل المعاياة ) أي بأن يقال امرأة حرة حاملة برقيق