الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا يستثنى ) الجنين ( ببيع أو عتق ) لأمه أي لا يصح بيع حامل ويستثنى جنينها ولا عتقها ويستثنى جنينها بخلاف الوصية والهبة والصدقة فيجوز استثناء الجنين فيها [ ص: 377 ] فإن أعتقها المعطى بفتح الطاء فحرة حاملة برقيق وهي من مسائل المعاياة

التالي السابق


( قوله : ولا يستثنى ببيع ) أي لا يصح استثناء الجنين ببيع أو عتق ، فإذا باع حاملا أو أعتقها واستثنى جنينها كان الاستثناء باطلا لا يعتد به ويكون الجنين معها للمشتري في البيع ويكون حرا معها في العتق هذا هو المراد وليس المراد ببطلان البيع والعتق كما يوهمه كلام الشارح ( قوله : بخلاف الوصية إلخ ) أي فإذا [ ص: 377 ] أوصى بأمة لإنسان وهي حامل أو وهبها له أو تصدق بها عليه فيصح استثناء جنينها ( قوله ، فإن أعتقها المعطي ) أي في الصور الثلاث ( قوله : وهي من مسائل المعاياة ) أي بأن يقال امرأة حرة حاملة برقيق




الخدمات العلمية