الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولم يجز ) ( اشتراء ولي ) أب أو غيره ( من يعتق على ولد صغير ) أو مجنون أو سفيه ( بماله ) أي بمال المحجور لما فيه من إتلافه عليه ، فإن وقع لم يتم البيع سواء علم الولي أنه يعتق على محجوره أم لا ( ولا عبد لم يؤذن له ) أي لا يجوز له شراء ( من يعتق على سيده ) لما فيه من إتلاف مال سيده ، فإن اشتراه لم يعتق عليه إلا أن يجيزه ومفهوم لم يؤذن له أنه إن أذن له في شرائه بعينه عتق على سيده ; لأنه كالوكيل عنه ، وإن كان الإذن له في التجارة ، فإن اشتراه غير عالم بعتقه على سيده وليس على المأذون دين محيط بماله عتق على سيده وإلا فلا ; لأنه إذا كان عالما لزم إتلاف مال السيد بغير إذنه لو قيل بالعتق وإذا كان على المأذون دين محيط تعلق حق الغرماء بما دفعه من المال في ثمنه ، وإن كان الإذن له في شراء عبد ما فاشترى من يعتق على سيده عالما لم يعتق على سيده ما لم يجزه كالذي قبله كذا استظهروا ومن المعلوم أنه لا يعتق على المأذون ولا غيره بحال من الأحوال إذ العبرة بسيد العبد ولا ينشأ عن الرقيق حرية بغير إذن سيده

التالي السابق


( قوله : لم يتم البيع ) أي فيرد ولا يعتق على الولي ولا على المحجور وسواء كان الولي عالما بأنه يعتق على المحجور أم لا فالولي ليس كالوكيل على شراء عبد ما وبعضهم أجرى الولي على الوكيل وحينئذ فيعتق على المحجور إذا لم يعلم الولي بالقرابة أو علم بها وجهل لزوم العتق ، فإن علم الولي أنه يعتق على المحجور عتق على الولي ومثل الوكيل على شراء في هذا التفصيل عامل القراض والزوج كما مر ( قوله : من يعتق على سيده ) أي ولو ملكه ( قوله : فإن اشتراه لم يعتق عليه ) أي على سيده ولا على العبد أيضا وسواء علم العبد بقرابة ذلك العبد الذي اشتراه لسيده وبعتقه عليه أم لا وسواء كان على العبد دين أم لا ( قوله : إلا أن يجيزه ) أي إلا أن يجيز سيده شراءه لذلك العبد ، فإنه يعتق على سيده ( قوله : أنه إن أذن له في شرائه بعينه عتق على سيده ) أي من غير تفصيل وقوله كالوكيل أي على شراء عبد بعينه ( قوله : وإلا فلا ) أي وإلا بأن اشتراه عالما بعتقه على سيده كان على ذلك العبد دين محيط بماله أم لا أو اشتراه غير عالم بعتقه على سيده وكان عليه دين محيط فلا يعتق على السيد في هذه الأحوال الثلاثة ولا على العبد أيضا ( قوله : عالما ) أي وأما إن كان غير عالم ، فإن كان ليس على المأذون دين محيط عتق على السيد وإلا لم يعتق عليه ( قوله : كالذي قبله ) أي وهو قوله : وإن كان الإذن له في التجارة فيجري فيه تفصيله من أنه إذا اشتراه غير عالم بالعتق على السيد وليس على المأذون دين محيط بماله عتق على سيده وإلا فإن كان عالما بعتقه على سيده أو غير عالم لكن عليه دين محيط فلا يعتق على السيد إلا إن أجازه




الخدمات العلمية