( ولم يجز ) لما فيه من إتلافه عليه ، فإن وقع لم يتم البيع سواء علم الولي أنه يعتق على محجوره أم لا ( ولا عبد لم يؤذن له ) أي لا يجوز له شراء ( من يعتق على سيده ) لما فيه من إتلاف مال سيده ، فإن اشتراه لم يعتق عليه إلا أن يجيزه ومفهوم لم يؤذن له أنه إن أذن له في شرائه بعينه عتق على سيده ; لأنه كالوكيل عنه ، وإن كان الإذن له في التجارة ، فإن اشتراه غير عالم بعتقه على سيده وليس على المأذون دين محيط بماله عتق على سيده وإلا فلا ; لأنه إذا كان عالما لزم إتلاف مال السيد بغير إذنه لو قيل بالعتق وإذا كان على المأذون دين محيط تعلق حق الغرماء بما دفعه من المال في ثمنه ، وإن كان الإذن له في شراء عبد ما فاشترى من يعتق على سيده عالما لم يعتق على سيده ما لم يجزه كالذي قبله كذا استظهروا ومن المعلوم أنه لا يعتق على المأذون ولا غيره بحال من الأحوال إذ العبرة بسيد العبد ولا ينشأ عن الرقيق حرية بغير إذن سيده ( اشتراء ولي ) أب أو غيره ( من يعتق على ولد صغير ) أو مجنون أو سفيه ( بماله ) أي بمال المحجور