الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ونفذ ) nindex.php?page=treesubj&link=7607_7615_27298_23941 ( تدبير نصراني ) أو يهودي ( لمسلم ) أي لعبده المسلم سواء اشتراه مسلما أو أسلم عنده قبل التدبير أو بعده ومعنى نفوذه لزومه وعدم فسخه ( وأوجر له ) أي عليه لئلا يكون مستوليا على المسلم وتدفع أجرته لسيده ، فإذا مات عتق من ثلثه وولاؤه للمسلمين
( قوله : أو بعده ) أي بأن دبره وهو كافر فأسلم وهذا يشمله قول المصنف لمسلم ; لأنه مسلم مآلا ( قوله : لزومه وعدم فسخه ) أي لأنه نوع من العتق وعتق الكافر للمسلم لازم ( قوله : أي عليه ) أشار إلى أن اللام بمعنى على لا أنها على حالها للتعدية أي لأن ملك الشخص لا يؤاجر له أي وأوجر عليه لمسلم وكلام المصنف يشعر بأنه لا يتولى الإيجار وهو كذلك بل يتولى الحاكم إيجاره ويدفع له ما أوجر به شيئا فشيئا ; لأن منتهى أجل السيد لا يعلم ( قوله : عتق من ثلثه ) أي من ثلث ماله ولو خمرا وخنزيرا إذا كانت ورثته نصارى فلو ترك ولدين فأسلم أحدهما بعد موته وقيمة المدبر مائة وترك مائة ناضة وخمرا قيمته مائة عتق نصف المدبر على الذي لم يسلم ; لأنه أخذ خمسين ناضة وخمسين خمرا ونصف المدبر خمسون فخرج نصف المدبر من ثلث ما ناب النصراني والذي أسلم لم يتم له إلا خمسون ناضة وقيمة نصف المدبر خمسون وأهريق نصيبه من الخمر فيعتق من النصف الثاني ما قابل ثلث المائة وذلك سدسا العبد فصار جميع ما يعتق منه خمسة أسداسه ويرق منه سدس الولد الذي أسلم ( قوله : وولاؤه للمسلمين ) أي على تفصيل وحاصله أن nindex.php?page=treesubj&link=27298_7615_7607_23941الكافر إذا اشترى مسلما ثم دبره أو أسلم عنده ثم دبره فالولاء للمسلمين مطلقا ولو كان لذلك السيد عصبة مسلمون ولو أسلم ذلك السيد بعد التدبير فلا يعود له الولاء ، وأما إن دبره في حال كفره ثم أسلم فالولاء للمسلمين ما لم يسلم سيده أو يكون له عصبة مسلمون وإلا كان الولاء لسيده أو لعاصبه