( و ) من ( تناول ) التدبير ( الحمل معها ) [ ص: 383 ] وأولى إن حملت به بعد التدبير ; لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ( كولد لمدبر ) حصل حمله ( من أمته بعده ) أي بعد تدبير أبيه فالحمل مدبر تبعا لأبيه . دبر أمته الحامل
وأما إن حملت به قبل تدبر أبيه فلا يدخل في التدبير لانفصال مائه عنه قبل تدبيره ( وصارت ) أمته ( به ) أي بولدها الحاصل حملها به بعد تدبير أبيه ( أم ولد ) للمدبر ( إن عتق ) الولد بأن حمله الثلث مع أبيه ( وقدم الأب عليه في الضيق ) للثلث عن الأب وولده لتقدم تدبيره على تدبير الولد فلا يلزم من عتق الأب عتق الولد وهي إنما تصير أم ولد بعتقه لا بعتق أبيه والمعتمد أن الأب لا يقدم عند الضيق بل يتحاصان عنده وعليه فضمير إن عتق للأب أو للولد إذ يلزم من عتقه عتق ولده ، فإذا عتق بعض الولد للتحاصص فلا تكون أمه أم ولد ; لأن أم الولد هي الحر حملها أي كله من وطء مالكها وكذا تتحاصص المدبرة وولدها عند الضيق