الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=26204_7607 ( والولاء له ) أي لمن أعتقه لا لمن دبره ولا يرجع nindex.php?page=treesubj&link=7603_26204_7491المشتري إذا أعتقه بالثمن على من دبره ( كالمكاتب ) لا يجوز بيعه وفسخ إن لم يعتق ، فإن أعتقه مشتريه فلا فسخ والولاء لمن أعتقه فالتشبيه تام
( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=7607_7517ولا يرجع المشتري إذا أعتقه بالثمن على من دبره ) أي لأن عتقه له فوت للبيع والبيع المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن واعلم أن محل مضي عتق المشتري وثبوت الولاء له ما لم يتأخر عتقه إلى موت المدبر بالكسر ، فإن تأخر ، فإنه لا يمضي عتقه ; لأن الولاء قد انعقد لمدبره أما لحمل الثلث لكله فيعتق كله أو لبعضه فيعتق بعضه وحيث كان الولاء قد انعقد لمدبره قبل عتق المشتري أو الموهوب له صار عتق المشتري لم يصادف محلا وحينئذ فلذلك المشتري الذي لم يمض عتقه أن يرجع بالثمن على تركه المدبر