( وإن ) ، فإن كان له مال يفي بجنايته دفع فيها وبقي مدبرا لسيده ولا خيار له كما في النقل خلافا لظاهر إطلاق ( جنى ) المدبر المصنف ، وإن لم يكن له مال يفي بجنايته خير سيده بين فدائه وإسلامه ( فإن فداه ) بقي مدبرا ( وإلا ) يفده ( أسلم خدمته ) للمجني عليه ( تقاضيا ) أي شيئا بعد شيء حتى تستوفى الجناية فلو جنى جناية ثانية على شخص آخر فلا يختص الأول بالخدمة ( وحاصه ) أي الأول ( مجني عليه ) من العبد ( ثانيا ) بعد إسلام خدمته في الجناية الأولى فيما بقي من الخدمة ويختص الأول بما استوفاه قبل محاصة الثاني من يوم ثبوت الجناية الثانية وهل معنى المحاصة القسمة نصفين أو على حسب ما لكل ؟ الظاهر الثاني وهو ظاهر المدونة ( ورجع ) مدبرا ( إن وفى ) أرش الجناية ( وإن عتق ) هذا الجاني ( بموت سيده ) بعد إسلامه خدمته وقبل استيفاء أرش الجناية ( اتبع بالباقي ) من الأرش في ذمته ( أو ) عتق ( بعضه ) ورق باقيه للوارث لضيق الثلث اتبع فيما عتق منه ( بحصته ) أي بما يقابل الجزء الحر ; لأن ما بقي من أرش الجناية يتعلق بعضه بالجزء الحر وبعضه بالجزء الرق ، فإذا كان الأرش عشرة ورق نصفه اتبع بخمسة ( وخير الوارث ) لبعضه الرق ( في إسلام ما رق ) منه ملكا للمجني عليه ( أو فكه ) بقدر ما يخصه من أرش الجناية وهو خمسة في مثالنا