( و ) جاز ( وإلا ) بأن كاتبه بمحاباة أي رخص بأن كانت كتابته في الواقع عشرين فكاتبه بعشرة فقد حاباه بعشرة ( ففي ثلثه ) ، فإن حمل الثلث تلك المحاباة عتق وإلا عتق محمله ، فإذا كانت المحاباة بعشرة وترك الميت عشرين فالمجموع ثلاثون ، فإنه يعتق كله ولو ترك خمسة كان المجموع خمسة عشر فيعتق منه ما قابل خمسة هو ربع العبد زيادة على نصفه الذي في مقابلة العشرة التي وقع عليها الكتابة وأداها فيعتق حينئذ ثلاثة أرباعه ويرق ربعه للورثة ، فقوله : وإلا إلخ راجع لصورة المحاباة فقط لا لها ولصورة المريض إذا ورث كلالة ; لأنه إذا لم يحمله الثلث فيها لم يعتق إلا إذا أدى جميع النجوم للورثة كما تقدم ( مكاتبته ) أي المريض لعبده ( بلا محاباة ) في كتابته