( وأدب ) [ ص: 403 ] إلا أن يعذر بجهل فلا أدب ولا حد عليه للشبهة ، فإن وطئها بعد الأداء حد ; لأنها صارت حرة ( وعليه نقص المكرهة ) إن كانت بكرا وإلا فلا شيء عليه في إكراهها كالطائعة مطلقا ( وإن حملت ) من وطئه ( خيرت في البقاء ) على كتابتها ونفقتها للحمل على السيد ، فإن أدت عتقت ، وإن عجزت صارت أم ولد تعتق بعد موته من رأس المال ( و ) في انتقالها عن الكتابة إلى ( أمومة الولد ) فيجوز وطؤها وتعتق بموته من رأس المال ( إلا لضعفاء معها ) أي كوتبوا معها في عقد كتابتها أي لا قدرة لهم على الأداء بدونها وسواء رضوا أو لا ( أو أقوياء ) على الأداء كوتبوا معها ( لم يرضوا ) بانتقالها عن الكتابة لأمومة الولد فلا خيار لها في الصورتين ويتعين فيهما بقاؤها على الكتابة ، فإن رضوا باختيارها أمومة الولد جاز لها الانتقال إليها ( وحط ) عنهم إذا انتقلت إليها ( حصتها ) من الكتابة ( إن اختارت الأمومة ، وإن قتل ) المكاتب أي قتله شخص ووجبت قيمته لبطلان كتابته ( فالقيمة للسيد ) يختص بها ولا تحسب لمن معه في الكتابة إلا أن يكون ولدا أو وارثا يعتق عليه كذا في المدونة قال فيها والمكاتب إذا قتله أجنبي فأدى قيمته عتق فيها من كان معه في الكتابة ولا يرجع عليه بشيء إذا كان ممن لا يجوز له ملكه انتهى السيد ( إن وطئ ) مكاتبته ( بلا مهر ) عليه لها