الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وأدب ) السيد ( إن وطئ ) مكاتبته ( بلا مهر ) عليه لها [ ص: 403 ] إلا أن يعذر بجهل فلا أدب ولا حد عليه للشبهة ، فإن وطئها بعد الأداء حد ; لأنها صارت حرة ( وعليه نقص المكرهة ) إن كانت بكرا وإلا فلا شيء عليه في إكراهها كالطائعة مطلقا ( وإن حملت ) من وطئه ( خيرت في البقاء ) على كتابتها ونفقتها للحمل على السيد ، فإن أدت عتقت ، وإن عجزت صارت أم ولد تعتق بعد موته من رأس المال ( و ) في انتقالها عن الكتابة إلى ( أمومة الولد ) فيجوز وطؤها وتعتق بموته من رأس المال ( إلا لضعفاء معها ) أي كوتبوا معها في عقد كتابتها أي لا قدرة لهم على الأداء بدونها وسواء رضوا أو لا ( أو أقوياء ) على الأداء كوتبوا معها ( لم يرضوا ) بانتقالها عن الكتابة لأمومة الولد فلا خيار لها في الصورتين ويتعين فيهما بقاؤها على الكتابة ، فإن رضوا باختيارها أمومة الولد جاز لها الانتقال إليها ( وحط ) عنهم إذا انتقلت إليها ( حصتها ) من الكتابة ( إن اختارت الأمومة ، وإن قتل ) المكاتب أي قتله شخص ووجبت قيمته لبطلان كتابته ( فالقيمة للسيد ) يختص بها ولا تحسب لمن معه في الكتابة إلا أن يكون ولدا أو وارثا يعتق عليه كذا في المدونة قال فيها والمكاتب إذا قتله أجنبي فأدى قيمته عتق فيها من كان معه في الكتابة ولا يرجع عليه بشيء إذا كان ممن لا يجوز له ملكه انتهى

التالي السابق


( قوله وأدب إن وطئ مكاتبته ) أي زمن كتابتها لارتكابه أمرا محرما ، وإنما منع من وطء مكاتبته دون مدبرته مع أنه أن كلا من الكتابة والتدبير عقد يؤدي للحرية ; لأن الأجل في الكتابة معلوم والوطء لأجل معلوم غير جائز قياسا على نكاح المتعة والمحللة ، وأجل الحرية في التدبير موت السيد ، فإذا مات زال ملكه فكانت الحرية تقع في وقت لا ملك له فيها ( قوله : بلا مهر عليه لها ) أي لا يلزمه مهر لها في وطئه إياها سواء كانت بكرا أو ثيبا طائعة أو مكرهة نعم إذا كانت بكرا وأكرهها على الوطء ، فإنه يلزمه ما نقصها كما أشار له المصنف بعد بقوله وعليه نقص المكرهة بخلاف ما إذا كانت ثيبا فلا شيء عليه وكذا لو كانت بكرا ووطئها طائعة ثم إن قوله بلا مهر ليس راجعا لأدب ولا لوطء ، وإنما هو مستأنف لبيان حكم المسألة بعد الوقوع فكأن قائلا قال له ما حكمه بعد الأدب فقال حكمه لا مهر فيقف القارئ على وطء ويبتدئ بقوله بلا مهر [ ص: 403 ] قوله : إلا أن يعذر بجهل ) أي بجهل الحكم وهو حرمة الوطء ومثل الجهل في العذر به الغلط ( قوله للشبهة ) أي لخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ( قوله : خيرت في البقاء إلخ ) أي لصيرورتها مستولدة ومكاتبة ( قوله : فإن أدت ) أي ولو قبل وضعها عتقت أي وتستمر نفقتها على السيد حينئذ لوضعها كالبائن ( قوله : وإن عجزت صارت أم ولد إلخ ) أي وحينئذ فله وطؤها عند عجزها ( قوله : وفي انتقالها عن الكتابة إلى أمومة الولد ) أي بأن تعجز نفسها وتنتقل إلى أمومة الولد ( قوله : وحط حصتها ) أي كما يحط عنها ما لزمها بطريق الحمالة عمن معها إذا عجزت عن الأداء ( قوله لبطلان كتابته ) أي بموته قبل الوفاء ( قوله : يختص بها ) أي ولا تكون لوارثه لموته على الرق ( قوله : إلا أن يكون ) أي من معه في الكتابة ولدا إلخ ( قوله عتق فيها ) في بمعنى من أي عتق منها أي عتق عتقا ناشئا منها ( قوله : ولا يرجع عليه بشيء ) أي ولا يرجع على من معه في عقد الكتابة بشيء عوضا عن القيمة التي عتق منها ( قوله : إذا كان ) أي من معه وقوله ممن لا يجوز له أي للمكاتب ملكه كفرعه وأصله وحاشيته القريبة




الخدمات العلمية