الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
والحاصل أن المسائل الثلاثة تجري على اختلاف المتبايعين كما قال بعضهم ، وإن كان ظاهر المصنف أن القول للعبد مطلقا في الثلاثة ( وإن ) ( أعانه جماعة ) أو واحد فأدى وفضلت فضلة أو عجز ( فإن لم يقصدوا ) بما أعانوه به ( الصدقة ) بأن قصدوا فك الرقبة أو لا قصد لهم ( رجعوا بالفضلة ) على العبد ( و ) رجعوا ( على السيد بما قبضه ) من مالهم ( إن عجز ) لعدم حصول غرضهم ( وإلا ) بأن قصدوا الصدقة على المكاتب ( فلا ) رجوع لهم بالفضلة ولا بما قبضه السيد إن عجز ; لأن القصد بالصدقة ذات العبد وقد ملكها بحوزها

التالي السابق


( قوله : على اختلاف المتبايعين ) أي عند فوات المبيع من الرجوع للشبه في الاختلاف في القدر والأجل لا في الاختلاف في الجنس ( قوله : إن القول للعبد مطلقا ) أي سواء انفرد بالشبه أو أشبها معا أو انفرد السيد بالشبه ( قوله : وإن أعانه جماعة ) أي على العتق ( قوله : رجعوا بالفضلة على العبد ) أي رجعوا على العبد بالفضلة الباقية بيده بعد أداء كتابته وظاهره سواء كانت يسيرة أو كثيرة وقيدت بالكثير واستشهد له بما قالوه في رد فضلة الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في الجهاد وتقدم للمصنف فيه رد الفضل إن كثر فاليسير لغو يتساهل فيه وكذا فضلة من دفع لامرأة نفقة سنة وكسوتها ثم مات أحدهما وفضلة مؤنة عامل القرض قال الجزولي : فإن دفع إليه اثنان فدفع مال أحدهما وخرج حرا ، فإنه يرد مال الآخر إليه ، فإن لم يعلم مال من بقي ، فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه وقال الجزولي أيضا وكذا من دفع له مال لكونه صالحا أو عالما أو فقيرا ولم يكن فيه تلك الخصلة حرم أخذه ا هـ بن وفي حاشية شيخنا العدوي وهو في البدر القرافي أيضا ما صورته من وهب لرجل شيئا ليستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك ، وأما من دفع لفقير زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا يؤخذ منه بل تباح له ; لأنه ملكها بوجه جائز .

( قوله : وإلا فلا رجوع لهم بالفضلة ) أي بما فضل عنده بعد أداء النجوم وكان الأولى للمصنف حذف قوله وإلا فلا إذ لا حاجة له لظهوره مع أنه مفهوم شرط ولا نكتة في التصريح به ، فإن تنازع العبد مع من أعطاه فقال العبد هو

[ ص: 405 ] صدقة وقال المعطي ليس صدقة بل إعانة على فك الرقبة ، فإن كان عرف عمل به ، وإن جرى عرف بالأمرين أو لم يكن عرف أصلا فالقول قول المعطي ; لأنه لا يعلم إلا من جهته




الخدمات العلمية