( و ) له ( ) بضمير التثنية كما في بعض النسخ الراجع لأم الولد [ ص: 411 ] وولدها من غيره ، وفي بعضها بضمير الإفراد الراجح لأم الولد ويعلم حكم ولدها بالمقايسة ( وإن مات ) السيد بعد الجناية وقبل قبض الأرش ( فلوارثه ) قاله أرش جناية عليهما الإمام أي ; لأنه حق ثبت لمورثه قبل موته ثم رجع الإمام رضي الله عنه إلى أنه لها ; لأن لها حرمة ليست لغيرها واختاره ابن القاسم وقال ابن المواز القياس الأول ، ومقتضى أن الثاني هو المرجوع إليه مع استحسان ابن القاسم له أن يكون هو الراجح
[ ص: 411 ]