( ) فإن أسلم حلت له وعاد له رقيقه وماله فإن قتل بردته عتقت من رأس المال وقيل تعتق بمجرد ردته كطلاق زوجته وأجيب بالفرق بأن سبب حل أم الولد الملك وهو باق بعد الردة وسبب حل الزوجة العصمة وقد زالت بالردة ( ووقفت ) أم ولده ( كمدبره إن ) وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم حتى يسلم فتعود له أو يموت كافرا فتعتق من رأس المال ، وكذا مدبره وسائر ماله إلا أن ماله يكون بعد موته فيئا ونص على أم الولد للرد [ ص: 415 ] على من تعتق بمجرد الردة ومن قال بتعجيل عتقها ، ولا مفهوم لفر ولا لدار الحرب ; لأنه لو دخل دار الحرب مسلما ثم ارتد أو هرب لغير دار الحرب فكذلك فالمدار على عدم التمكن من استتابته . ( فر ) المرتد ( لدار الحرب )