الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
واستثنى من قوله الولاء لمعتق قوله ( إلا ) ( كافرا أعتق مسلما ) سواء ملكه مسلما أو أسلم عنده أو أعتق عنه فلا ولاء للكافر على المسلم بل ولاؤه للمسلمين ولا يعود له إن أسلم على المذهب وعكس كلام المصنف وهو ما لو أعتق المسلم كافرا كذلك كما في المدونة ففيها وإن أعتق المسلم كافرا فماله لبيت مال المسلمين إن لم يكن للمسلم قرابة على دينه انتهى أي فإن كان له قرابة كفار فالولاء لهم وينبغي ما لم يسلم العبد فإن أسلم عاد الولاء لسيده المسلم بل ذكره في المدونة في كتابته ولا فرق .

التالي السابق


( قوله سواء ملكه مسلما ) أي ثم أعتقه وقوله أو أسلم عنده أي ثم أعتقه .

( قوله أو أعتق عنه ) أي أو أعتقه إنسان عن ذلك الكافر بإذنه أو بغير إذنه .

( قوله فلا ولاء للكافر على المسلم ) أي ولا لأقاربه المسلمين .

( قوله بل ولاؤه للمسلمين ) أي لقوله تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } . والمراد بالولاء هنا بمعنى الميراث لا بمعنى اللحمة إذ هو ثابت لمن أعتق ولو كافرا ولا يلزم من انتقال المال انتقالها .

( قوله ولا يعود ) أي الولاء له إن أسلم بعد العتق على المذهب وعليه فلا يجر عتقه ولاء ولده . ( قوله كذلك ) أي يكون ولاء العتيق الكافر للمسلمين .

( قوله فإن أسلم عاد الولاء إلخ ) لعل الفرق بين عوده في هذه وعدم عوده في مسألة المصنف بإسلام سيده قوة الإسلام الأصلي في هذه دون مسألة المصنف .

( قوله في كتابته ) أي في كتابة السيد المسلم لعبده الكافر .

( قوله ولا فرق ) أي بين المكاتب وغيره




الخدمات العلمية