واستثنى من قوله الولاء لمعتق قوله ( إلا ) فلا ولاء للكافر على المسلم بل ولاؤه للمسلمين ولا يعود له إن أسلم على المذهب وعكس كلام ( كافرا أعتق مسلما ) سواء ملكه مسلما أو أسلم عنده أو أعتق عنه المصنف وهو ما لو أعتق المسلم كافرا كذلك كما في المدونة ففيها وإن فماله لبيت مال المسلمين إن أعتق المسلم كافرا انتهى أي فإن كان له قرابة كفار فالولاء لهم وينبغي ما لم يسلم العبد فإن أسلم عاد الولاء لسيده المسلم بل ذكره في المدونة في كتابته ولا فرق . لم يكن للمسلم قرابة على دينه